وهي عقد بالمعنى
الأعم الشامل للمعاطاة بناء على مشروعيتها يفتقر في الصحة إلى معنى الإيجاب والقبول
ولو فعلا بلا خلاف ولا إشكال ، ويفتقر في اللزوم إلى اللفظين منه على نحو غيرها من
العقود اللازمة التي شرعت المعاطاة فيها ، على أنها من أفرادها ولا فرق في ذلك بين
كونها مطلقة ، أو مقترنة بمدة أو عمر ، كما هو ظاهر الأصحاب ، وجواز الرجوع بها في
الأول متى شاء لا ينافي افتقار مشروعيتها إلى معنى الإيجاب والقبول ، على حسب ما
سمعته في العقود الجائزة على أن الظاهر لزومها في الفرض أيضا بالنسبة إلى مسمى
الإسكان ، وجواز الرجوع لمكان تحقق مقتضاها لا لكون العقد جائزا ، وإلا لجاز عدم
إسكانه أصلا والأمر في ذلك سهل.
وأما القبض فلا
خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضا ، بل في الرياض عن ظاهر جماعة وصريح آخر الإجماع
عليه. نعم في جامع المقاصد ينبغي أن يكون اشتراطه على القول باللزوم ، أما على عدم
اللزوم فإنه بمنزلة العارية ، والظاهر أن مراده ما في الروضة من أنه إنما يشترط
على تقدير لزومها ، أما لو كانت جائزة فالإقباض شرط في جواز التسلط على الانتفاع ،
ولما كانت الفائدة بدونه منتفية ، أطلق اشتراطه فيها ، وإلا فلا يخفى عليك عدم
منافاة شرطيته لجوازه ، كما في القبض بالنسبة إلى الهبة ، على معنى عدم تحقق أثر
العقد إلا به ، هذا.
وعن المبسوط
والمهذب وفقه الراوندي والسرائر وغيرها أنه يفتقر في صحتها إلى الإيجاب والقبول ،
ولزومها إلى القبض ، ولعله لا يخلو من قوة ، لأن العمدة في اشتراطه إجماع الخلاف ،
وهو أنه إنما يقتضيه ، لا الصحة التي هي من مقتضى العمومات والإطلاقات قال في