responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 133

عيال له » وكأن الرجوع في ذلك كله إلى الموازين الشرعية ـ المختلفة باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال ـ هو المتجه في ذلك وفي غيره ، كالصدقة وعنده عيال محتاجون أو عليه دين التي نفى استحبابها في الأول في القواعد ، وعن غيرها ، وحكم بكراهتها في الثاني.

لكن من المعلوم إرادة قلة الثواب من ذلك ، نحو الصدقة على الأجنبي مع حاجة القريب الذي ورد فيها‌ [١] « لا صدقة وذو رحم محتاج » المراد منها المرجوحية بالنسبة إلى تلك ، والتي‌ « سئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] أي الصدقة أفضل؟ قال على الرحم الكاشح » هذا.

وقد تضمنت النصوص وظائف كثيرة للصدقة ، كما أنها تضمنت الحكم بالصدقة في جملة من الأمور كالتوسعة على العيال ، وبذل الجاه ، والكلمة اللينة ونحو ذلك مما مراد منها مشابهتها في الفصل ، لأنها منها حقيقة ، فلاحظ وتدبر ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.


[١] سورة الحشر الآية ـ ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الصدقة الحديث ـ ٤ ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست