عيال له » وكأن
الرجوع في ذلك كله إلى الموازين الشرعية ـ المختلفة باختلاف الأمكنة والأزمنة
والأحوال ـ هو المتجه في ذلك وفي غيره ، كالصدقة وعنده عيال محتاجون أو عليه دين
التي نفى استحبابها في الأول في القواعد ، وعن غيرها ، وحكم بكراهتها في الثاني.
لكن من المعلوم
إرادة قلة الثواب من ذلك ، نحو الصدقة على الأجنبي مع حاجة القريب الذي ورد فيها [١] « لا صدقة وذو رحم محتاج » المراد منها المرجوحية بالنسبة
إلى تلك ، والتي « سئل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] أي الصدقة أفضل؟ قال على الرحم الكاشح » هذا.
وقد تضمنت النصوص
وظائف كثيرة للصدقة ، كما أنها تضمنت الحكم بالصدقة في جملة من الأمور كالتوسعة
على العيال ، وبذل الجاه ، والكلمة اللينة ونحو ذلك مما مراد منها مشابهتها في
الفصل ، لأنها منها حقيقة ، فلاحظ وتدبر ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.