المسألة الثالثة : صدقة السر التي تطفئ غضب الرب
[١] أفضل من صدقة الجهر بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك هو موضع وفاق ، قال الله
تعالى [٢]( وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) وعن الصادق عليهالسلام[٣] « والله الصدقة في السر أفضل منها في العلانية » إلى غير
ذلك ، الا أن يتهم في ترك المواساة ، فيظهرها دفعا للتهمة التي تجنب عنها سيد
المرسل صلىاللهعليهوآلهوسلم مع بعده عنها فضلا عن غيره أو قصد الاقتداء به ، أو ترغيب الناس ، أو نحو ذلك
مما يقترن به الجهر على وجه يرجح على مراعاة السرية التي هي أرجح من الجهرية من
حيث نفسها.
نعم في الدروس
وغيرها تخصيص ذلك للمندوبة ، أما الواجبة فالأفضل إظهارها ، كما عن تفسير علي بن
إبراهيم روايته عن الصادق عليهالسلام ، ولبعدها عن تطرق الرياء ، وللأمر بحملها إلى الإمام
المنافي للكتمان ، بل عن ابن عباس [٤] « أن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا ،
وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا » لكن المصنف وغيره أطلقوا
أفضلية السر ، وهو لا يخلو من وجه والأمر سهل بعد إيكال الأمر إلى عالم السر
والجهر ، والله العالم.
ويكره الصدقة
بجميع ماله على ما صرح به غير واحد ، ولعله لقوله تعالى [٥](
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ ، قُلِ الْعَفْوَ ) أي الوسط وقوله
تعالى [٦]( وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ )[٧] » و « ( إِذا
أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٨] « أفضل الصدقة عن
ظهر غنى » لكن لا يخفى عليك رجحان مقام الإيثار الذي أشار إليه رب العزة بقوله [٩]( وَيُؤْثِرُونَ
عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) وفعله الأولياء
ولعله لذا قال في الدروس : « ويكره أن يتصدق بجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الصدقة الحديث ١.