responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 131

وكيف كان فـ ( الصدقة المفروضة ) أو الزكاة منها خاصة محرمة على بني هاشم إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار ، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم مطلقا أو ما عدا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام منهم ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

ومن الغريب أنه بناء على أن الصدقة هي الهبة المتقرب بها وكذا الهدية وأن المندوبة محرمة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام يتوجه تحريمها حينئذ عليهم إلا مع عدم ملاحظة القربة ويمكن القطع بعدمه ، ومنه يعلم كون كل منها مفهوما مستقلا عن الآخر.

( مسائل ثلاث‌ )

الأولى : قد عرفت أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض ، سواء عوض عنها أو لم يعوض ، لرحم كانت أو لأجنبي على الأصح خلافا لمن سمعت ، فجعل حكمها حكم الهبة ، لأنها قسم منها ، وقد عرفت ضعفه.

ولكن لا يخفى أن مرجع ذلك ومرجع ما سمعته عن التذكرة وغيرها أن الصدقة حينئذ من الأوصاف اللاحقة للهبة ، وليست عقدا مستقلا مقابلا لها ، وحينئذ فإذا أفسدت النية فيها بمنافاة الإخلاص ونحوه يتجه ثبوت حكم الهبة لها حينئذ فله الرجوع بها حينئذ مع عدم العوض ، وعدم كونها لرحم ، وإلا فلا يجوز ، أما على ما قلناه من كونها عقدا مستقلا فالمتجه بطلان العقد حينئذ بفساد شرطه ، فتأمل جيدا والله العالم.

المسألة الثانية : يجوز الصدقة على الذمي وغيره من الكافر غير الحربي وإن كان أجنبيا على الأصح لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « على كل كبد حرى أجر [١] » ولقوله تعالى ( لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ) [٢] » وغير ذلك مما سمعته في الوقف ، فإن المسألة من واد واحد دليلا ، وخلافا والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الصدقة الحديث ـ ٢ والمستدرك ج ١ ص ٥٤٦.

[٢] سورة الممتحنة الآية ـ ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست