وجل » وصحيح محمد
بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله عز وجل » وخبر
الحكم [٢] « إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة له فيه » وغير ذلك من النصوص الدالة
عليه حتى النبوي [٣] المروي في الطرفين « أن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في
قيئه [٤]».
وحينئذ فـ ( لا
يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح ) بل عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح
وكذا الغنية الإجماع عليه ، للعموم المقتضى ذلك والخصوص الذي عرفته ، ولأن المقصود
بها الأجر وقد حصل ، فهي كالهبة المعوض عنها وكالعبادة التي لا خيار فيها ، مضافا
إلى أولوية اللزوم في المقام منه في الهبة المنوي فيها القربة المحكي عليه الإجماع
عن الانتصار والغنية والتذكرة إن لم تكن هي ، كما عرفته سابقا.
لكن مع ذلك كله عن
المبسوط ، والمهذب وفقه الراوندي ان صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ،
ومن شرطها الإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلا بالقبض أو ما يجرى مجراه ، وكل من له
الرجوع في الهبة ، له الرجوع في الصدقة ، ولا ريب في ضعفه وإن احتمل بناءه على عدم
اعتبار القربة في الصدقة ، وإذ هو لا يخفى عليك ما فيه ، بل المحكي عن صريحة
التصريح باعتبار القربة في مفهومها ، فضلا عن كونه شرطا فيها ، وما أبعد ما بينه ،
وبين المحكي عنه في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، من أن ما تصدق به لوجه الله
فلا يجوز أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة ، وإن رجع بالميراث كان جائزا ،
ولعله لقول الصادق عليهالسلام في صحيح منصور بن حازم [٤] المحمول على الكراهة لمعارضته للعمومات التي هي أصول
المذهب وقواعده ، بل عن المحقق حمل عبارة النهاية على ذلك ، بل عن ابن إدريس نفى
الخلاف عن جواز الرجوع بذلك ، ولعله تحمل عبارة المقنعة على ذلك أيضا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.