responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 130

وجل » وصحيح محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله عز وجل » وخبر الحكم [٢] « إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة له فيه » وغير ذلك من النصوص الدالة عليه حتى‌ النبوي [٣] المروي في الطرفين « أن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه [٤]».

وحينئذ فـ ( لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح ) بل عن السرائر والتذكرة وظاهر المفاتيح وكذا الغنية الإجماع عليه ، للعموم المقتضى ذلك والخصوص الذي عرفته ، ولأن المقصود بها الأجر وقد حصل ، فهي كالهبة المعوض عنها وكالعبادة التي لا خيار فيها ، مضافا إلى أولوية اللزوم في المقام منه في الهبة المنوي فيها القربة المحكي عليه الإجماع عن الانتصار والغنية والتذكرة إن لم تكن هي ، كما عرفته سابقا.

لكن مع ذلك كله عن المبسوط ، والمهذب وفقه الراوندي ان صدقة التطوع بمنزلة الهبة في جميع الأحكام ، ومن شرطها الإيجاب والقبول ، ولا تلزم إلا بالقبض أو ما يجرى مجراه ، وكل من له الرجوع في الهبة ، له الرجوع في الصدقة ، ولا ريب في ضعفه وإن احتمل بناءه على عدم اعتبار القربة في الصدقة ، وإذ هو لا يخفى عليك ما فيه ، بل المحكي عن صريحة التصريح باعتبار القربة في مفهومها ، فضلا عن كونه شرطا فيها ، وما أبعد ما بينه ، وبين المحكي عنه في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، من أن ما تصدق به لوجه الله فلا يجوز أن يعود إليه بالبيع أو الهبة أو الصدقة ، وإن رجع بالميراث كان جائزا ، ولعله لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح منصور بن حازم [٤] المحمول على الكراهة لمعارضته للعمومات التي هي أصول المذهب وقواعده ، بل عن المحقق حمل عبارة النهاية على ذلك ، بل عن ابن إدريس نفى الخلاف عن جواز الرجوع بذلك ، ولعله تحمل عبارة المقنعة على ذلك أيضا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست