responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 113

المؤمنين عليه‌السلام [١] للحسن عليه‌السلام في صدقته بذلك ، وربما يرجع ذلك كله أو بعضه إلى نحو ما قررناه في شرط عودة إليه عند الحاجة ، كما أنه لا ينبغي الإشكال في جواز اشتراط بعض ذلك بناء على جواز بيعه منه من دون شرط ، فضلا عنه معه.

نعم بناء على منافاة هذا الشرط لعقد الوقف في الجميع كما عن الإيضاح ، أو في البعض وجه المنع واضح.

لكن قد عرفت فيما تقدم سابقا من المباحث إمكان كونه على وجه لا ينافي مقتضاه ، إذ المسلم منه عدم جواز بيعه وهو وقف ، لا جواز بيعه بعد خروجه عنه ، ويمكن عود الشرط في جميعها أو في بعضها إلى ذلك ، كما أومأنا إليه في اشتراط العود عند الحاجة ، فلا حظ وتأمل كي تعرف بقرينة ما سمعته في الدية ، وقيمة العين الموقوفة من اختصاص البطن الأول بها كالقيمة عند سلب المنافع منها ، أن معنى الوقف تمليك العين محبوسة على المالك عن النواقل ما دامت قابلة ، ومتى خرجت عن الانتفاع تكون ملكا مطلقا من دون حبس ، وكذا لو شرط الواقف ذلك معلقا له على حال من الأحوال السابقة أو يشرط شراء غيرها بثمنها على أن يكون وقفا ، ولا يقدح ملك البطن في صحة الوقف عليهم ، إذا المسلم منه غير هذه النوع من الملك ، ولعل هذا غير الانقطاع من الملك الذي ذكرناه عوده إلى الواقف ، ضرورة كون الفرض تقييدا في الحبس ، لا في الملك ، ولكن الانصاف عدم خلو ذلك عن التأمل ، وإن كان يشهد له بعض كلماتهم ، فلا حظ وتأمل.

وكذا في القواعد ولو خلق حصير المسجد وخرجت عن الانتفاع به فيه أو انكسر جذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق ، فالأقرب بيعه ، وصرف ثمنه في مصالح المسجد كما عن التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد والدروس التصريح به.

نعم زاد في الأخير اشتراط ان لا ينتفع به في غيره أيضا كما أنه في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في بدله من حصير وجذع ، فان تعذر صرف في مصالح المسجد اعتبارا لما يقرب من مراد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الوقوف الحديث ـ ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست