responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 11

قولين ، بل عن الوسيلة أنه جعل التسليم شرطا في الصحة ، إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته.

وعن كافي أبي الصلاح « إذا تصدق على أحد الوجوه المذكورة ، وأشهد على نفسه بذلك ، ومات قبل التسليم ، فان كانت الصدقة على مسجد أو مصلحة فهي ماضية ، وإن كانت على من يصح قبضه ، أو وليه ، فهي وصية يحكم فيها بأحكام الوصايا » وعن سلار في المراسم عدم ذكره من الشروط أصلا ، وبذلك كله يظهر لك ما في المسالك والرياض وغيرهما من المفروغية عن اشتراطه فيها حتى فيما حكوه عن التنقيح من الإجماع على ذلك ، مع أن التأمل في كلامه يقتضي إرادة دعواه على اعتباره في الجملة لأنه بعد ذلك بلا فاصلة معتد بها حكى الخلاف فيه ، بل قد يقال : باقتضاء القواعد كونه شرطا فيه لا فيها ، جمعا بين ما يدل عليها بدونه من الإطلاقات ، وآية ( أَوْفُوا ) وغيرها وبين الخبرين السابقين.

وأما النصوص المتضمنة لبطلان الصدقة بالموت قبل القبض ، فمع أن الاستدلال مبني على ارادة الوقف منها أو ما يشمله ، لا تدل على اشتراطه في الصحة ، وإن ذكره غير واحد ، إذ من الممكن ما سمعت من كونه عقدا جائزا ينفسخ بالموت ومثله ولو لهذه النصوص ، والخروج عن ذلك في الصدقة غير الوقف لدليل لا يقتضي الخروج عنه في الوقف أيضا ، ومع الإغضاء عن ذلك كله فالمتجه كونه شرطا كاشفا لا جزء سبب ، كما حرره في المسالك ، وتبعه غيره ، لما عرفت من وجود مقتضى الصحة فلا وجه حينئذ لجعل الثمرة في النماء المتخلل ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه إذا تم الوقف بجميع شرائطه المعتبرة فيه كان لازما ، لا يجوز الرجوع فيه ، إذا وقع في زمان الصحة بل الإجماع بقسميه عليه عندنا ، بل هو كالضروري من مذهبنا ، خلافا لأبي حنيفة ، فجوز للواقف الرجوع به بل لورثته ، إلا أن يرضوا به بعد موته ، فيلزم ، أو يحكم به حاكم ، مع أن تلميذه أبا يوسف لما قدم إلى بغداد كان على قوله ، ولكن حدثه إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن ابن عوف عن ابن عمر خلافه ، فقال هذا لا يسع احد خلافه ، ولو تناهى الى أبي حنيفة لقال‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست