ولو وقف على
أولاده وأولاد فلان وأطلق ولم يكن ثم قرينة حال أو مقال انصرف إلى أولاده لصلبه ،
ولم يدخل معهم أولاد الأولاد وفاقا للمشهور وقيل : لما عن المقنعة والكافي
والنهاية والمهذب والسرائر ، وبعض نسخ النافع. واللمعة والتحرير بل يشترك الجميع
لصدق الولد على الجميع حقيقة ولا ريب في أن الأول أظهر ، لأن ولد الولد لا يفهم من
إطلاق لفظ الولد وإن قلنا أنه حقيقة ، لمعلومية اختلاف أفراد المتواطي ، فلا ينافي
الاختصاص بغيره كونه حقيقة ، ضرورة رجوعه إلى انسياق بعض أفراد المطلق عند الإطلاق
، وربما يؤيده قرأة النصب في قوله تعالى [١]( وَوَصّى بِها
إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ) واحتمال كونه لتفخيم شأن يعقوب كما في عطف جبريل على
الملائكة في قوله تعالى [٢]( مَنْ كانَ عَدُوًّا
لِلّهِ ) إلى آخره خلاف ظاهر العطف ، وبذلك يظهر لك سقوط الأطناب
هنا في الاستدلال على كونه ولدا حقيقة مطلقا ، أو في خصوص ولد الذكر دون الأنثى ،
لما عرفت من أن وجه المسألة ما ذكرنا ، اللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور ،
فيتجه الاستدلال المذكور حينئذ ، وقد ذكرنا مختارنا فيه غير مرة أن ولد الولد ولد
حقيقة ، من ذكر كان أو أنثى ، والله العالم.
ولو قال : على
أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين دون ما نزل ، إلا مع القرينة ، بناء على ما
عرفت من الانسياق المزبور من غير فرق في ذلك بين الذكور والإناث.
ولو قال : على
أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولادي فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده لصلبه خاصة بناء
على ما عرفت فإذا انقرضوا قيل : كما عن الشيخ حاكيا له عن بعض يصرف إلى أولاده ،
فإذا انقرضوا فإلى الفقراء وإلا لكان ذكرهم لغوا ، وفي الدروس أنه قوي ، إما
لقرينة الحال وإما لشمول لفظ الولد للنافلة ، كقول المفيد وجماعة ، وكأنه مال إليه
أيضا في غاية المراد ،