responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 105

نعم لو فرض تجرد الواقف عن قصد واحد بخصوصه ، اتجه البطلان ، ولكنه خلاف ظاهر الاستعمال ، خصوصا في مثل المقام ، وأما بناء الصحة في الفرض على أنه مشترك معنوي كما عن الشيخ فهو مناف للمحكي عن نص أهل اللغة على الاشتراك اللفظي ، بل وللعرف الآن عندنا ، خصوصا مع عدم صلاحية قدر مشترك بينهما يقصده المستعمل وكذا ما عن ابن حمزة من أنه إن جمع اللفظ حمل عليهما ، وإن أفرد حمل على الأعلى ، بقرينة المكافاة للإحسان ، وأضعف منه ما عن بعض الشافعية من الحمل على المولى من أسفل خاصة بقرينة محتاجا فتوجه النفس إلى الوقف عليه لشدة حاجته بخلاف الأعلى ، لأنه على العكس غالبا إذ هو كما ترى لا يستأهل ردا ، ومما ذكرنا يعلم لك الحال فيما لو كان الوقف بلفظ المفرد ، كما أنه يظهر لك الحال أيضا في ظاهر جملة من الكلمات هنا والله العالم.

المسألة السادسة : إذا وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم كما عن الشيخ وإناثهم بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع صريحا وظاهرا عليه من غير واحد ، بل لعله لا اشكال فيه بناء على تناول اسم الولد الذي هو بمعنى التولد منه لهما حقيقة ، وإن كان هو محل تأمل في عرفنا الآن ، بل لعل الظن بالعدم كما أنه لا اشكال ولا خلاف في اشتراكهم في ذلك من غير تفصيل لأنه المفهوم عرفا من إطلاق سبب الاستحقاق المفروض اتحادهم فيه ، بل الأظهر دخول الخناثي معهم أيضا كذلك ، وإن قلنا إنهم طبقة مستقلة ، لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور عليها.

نعم لو كان وقفه على البنين خاصة ، قيل : لم يدخلن ، كالبنات ، وعلى البنات لم يدخلن كالبنين ، وعليهما بني دخولهم ـ على عدم خروجهم عن الصنفين في نفس الأمر ، لقوله تعالى [١] ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ) إلى آخره ولاستخراج أحدهما بالعلامات ومع فقدها نصف النصيبين ـ وخروجهم على كونهم واسطة لعدم ظهور الآية في الحصر ولا كلام فيه مع وجود العلامات ، كما لا دلالة في نصف النصيبين على ذلك ، بل يمكن دلالته على عدمه ، ضرورة جواز كون نصيبها المتوسط ، لأنها متوسطة الحقيقة.


[١] سورة الشورى الآية ـ ٤٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست