نعم لو فرض تجرد
الواقف عن قصد واحد بخصوصه ، اتجه البطلان ، ولكنه خلاف ظاهر الاستعمال ، خصوصا في
مثل المقام ، وأما بناء الصحة في الفرض على أنه مشترك معنوي كما عن الشيخ فهو مناف
للمحكي عن نص أهل اللغة على الاشتراك اللفظي ، بل وللعرف الآن عندنا ، خصوصا مع
عدم صلاحية قدر مشترك بينهما يقصده المستعمل وكذا ما عن ابن حمزة من أنه إن جمع
اللفظ حمل عليهما ، وإن أفرد حمل على الأعلى ، بقرينة المكافاة للإحسان ، وأضعف
منه ما عن بعض الشافعية من الحمل على المولى من أسفل خاصة بقرينة محتاجا فتوجه
النفس إلى الوقف عليه لشدة حاجته بخلاف الأعلى ، لأنه على العكس غالبا إذ هو كما
ترى لا يستأهل ردا ، ومما ذكرنا يعلم لك الحال فيما لو كان الوقف بلفظ المفرد ،
كما أنه يظهر لك الحال أيضا في ظاهر جملة من الكلمات هنا والله العالم.
المسألة السادسة :
إذا وقف على أولاد أولاده ، اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم كما عن الشيخ
وإناثهم بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع صريحا وظاهرا عليه من غير واحد ، بل لعله
لا اشكال فيه بناء على تناول اسم الولد الذي هو بمعنى التولد منه لهما حقيقة ، وإن
كان هو محل تأمل في عرفنا الآن ، بل لعل الظن بالعدم كما أنه لا اشكال ولا خلاف في
اشتراكهم في ذلك من غير تفصيل لأنه المفهوم عرفا من إطلاق سبب الاستحقاق المفروض
اتحادهم فيه ، بل الأظهر دخول الخناثي معهم أيضا كذلك ، وإن قلنا إنهم طبقة مستقلة
، لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور عليها.
نعم لو كان وقفه
على البنين خاصة ، قيل : لم يدخلن ، كالبنات ، وعلى البنات لم يدخلن كالبنين ،
وعليهما بني دخولهم ـ على عدم خروجهم عن الصنفين في نفس الأمر ، لقوله تعالى [١]( يَهَبُ
لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ) إلى آخره ولاستخراج أحدهما بالعلامات ومع فقدها نصف
النصيبين ـ وخروجهم على كونهم واسطة لعدم ظهور الآية في الحصر ولا كلام فيه مع
وجود العلامات ، كما لا دلالة في نصف النصيبين على ذلك ، بل يمكن دلالته على عدمه
، ضرورة جواز كون نصيبها المتوسط ، لأنها متوسطة الحقيقة.