بما سمعت قال هنا
: « ولا يبعد الفرق بينهما ، فلا أجرة لصاحب الأرض مع علمه ، ولا أرش لصاحب الغرس
مع علمه ، أما الأول فللإذن في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها ، وأما
الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه ، ثم قال : ويمكن دفعه بأن الأمر لما
كان منحصرا في الحصة أو الأجرة ، لم يكن الاذن من المالك تبرعا فله الأجرة لفساد
المعاملة ، والغرس لما كان باذن المالك ، وإن لم يكن بحصة معروفة فعرقه ليس بظالم
، فيكون مستحقا للأرش ».
قلت : وهو قريب
لما ذكرنا سابقا من انهما بنيا المعاملة على الضمان ، وإن علما بفسادها ، وعدم
ترتب ما تضمنته ، لكن مثل ذلك لا يقضي بالتبرع كما هو واضح.
ولو كان الغرس من
مالك الأرض فله الأجرة عليه بعد فساد المعاملة ، ولو ركب الغارس فيه نوعا آخر ،
كما في شجر التوت ونحوه ، فان كان المركب للغارس نفسه فنماؤه له مدة بقائه ، وعليه
أجرة تركيبه على الأصل الذي لصاحب الأرض ، وله إزالته مع الأرش علي حسب ما مر ،
ضرورة عدم الفرق في الغرس بين كونه في أرضه أو في شجرته والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( لو
دفع ) مالك الأرض القيمة للغارس ليكون الغرس له ، لم يجبر الغارس للأصل ، وعموم [١] « تسلط الناس على
أموالها » وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية لما عرفت
أيضا وقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » لا تقتضي الجبر في الافراد التي فيها هدم القواعد
الشرعية والله العالم.