responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 88

وبذلك ونحوه يظهر لك فساد ما أطنب به في المسالك من الفرق بين المزارعة والمساقاة وغيره ، إذ كون المساقاة معاملة على الأصول. لا تقتضي عدم جوازها من المساقي بعد معلومية إرادة سقيها ، ونحو ذلك من المعاملة عليها ، فهي حينئذ كالأرض في المزارعة والحصة قد استحقها بالعقد ، فلا ريب حينئذ في أنه لا مانع من ذلك بحسب القواعد الشرعية لو كان هناك مقتض للصحة من إطلاق ونحوه ، وعلى تقديره فلا محيص عنه كما يحكى عن بعض أفاضل متأخري المتأخرين.

بل لعله ظاهر المحكي عن الإسكافي أيضا في الجملة ، قال : « لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه ، وكان شريكا للمساقي بجزء من حصته لا بجزء من الأصل إذا عملا جميعا ، فان تفرد المساقي الثاني بالعمل كله ، ولم يكن رب المال جعل إلى المساقي أن يساقي غيره ولا فوض ذلك إليه ، لم يكن للمساقي الأول أن يأخذ جزء من الغلة وكان له أجر مثله ، فان عمل فيها جاز ».

لكن فيه أنه لا أجر له مع فرض عدم العمل منه ، بل عليه أجرة المثل للمساقي الثاني لغروره إياه ، اللهم إلا أن يكون بذلك يستحق الأجرة على المالك ، لصيرورة العمل له بأداء الأجرة عنه ، إلا أن المتجه استحقاقه الحصة لحصول العمل ولو من أجيره ، لا الأجرة ، ولذا قال ابن البراج فيما حكي عنه « إذا دفع إنسان إلى غيره نخلا معاملة هذه السنة بالنصف ، وقال له : اعمل فيه رأيك ، أو لم يقل ذلك ودفعه العامل إلى آخر فعامله بعشرين وسقا مما يخرج من الثمرة ، فعمل على هذا ، كان الخارج بين الأول ومالك النخل نصفين ، وللآخر على الأول أجر عمله ، ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقا لأحدهما بعينه ، وفي الثانية النصف ، كان الخارج لمالك النخل ، وللآخر على الأول أجر عمله ، وللاول على صاحب النخل اجرة ما عمل الأخر ، ولا ضمان عليه في ذلك ، وكان الوجه بطلان المساقاة ، فالنماء كله للمالك ، إلا أنه على الأول أجرة عمل الثاني ، فيستحقها حينئذ الأول على صاحب النخل ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست