responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 86

لها ، لأن التلف قد كان في يده ، وإن جاز للمالك مطالبة الغاصب بالأداء عنه بسبب غصبه ، وليس هو في ذمته ، إذ لا وجه بشغل ذمتين بمال واحد ولو على البدل فمع فرض دفع العوض عنها له صارت له ، لعدم ملك المالك العوض والمعوض ، وعدم استحقاق لها وليس هو من التبرع بوفاء الدين ، كي تبرء ذمة العامل ، ولا يستحق الغاصب الرجوع عليه ، بل هو من التكليف الشرعي للغاصب بالأداء عن العامل مع مطالبة المالك ، وذلك يقوم مقام الاذن ممن عليه الحق بالأداء.

وبالجملة هو من المعاوضات الشرعية المستقلة بنفسها التي لا تدخل في صلح عقدي أو حوالة أو نحوهما ، ولعل دليل ذلك الإجماع منهم ، كما يظهر من إرسالهم إرسال المسلمات ، ولولاه لأشكل رجوع الغاصب عليه بعد براءة ذمته من مال المالك بالدفع عنه من الغاصب ، ولو للخطاب الشرعي إذ انتقال المال الذي قد كان في ذمته للمالك للغاصب يحتاج إلى ناقل من النواقل المعهودة ، والفرض عدمه ، فليس حينئذ إلا المعاوضة الشرعية.

وكيف كان فلا يخفى أن ذلك كله مقيد بما إذا لم يبق الغاصب ظاهرا مقرا على دعوى الملكية ، وإلا لم يكن له الرجوع على العامل ، مؤاخذة له بإقراره واعترافه بكونه مظلوما بأخذ المالك منه ذلك ، والمظلوم لا يظلم غيره كما أن رجوع العامل بالأجرة مقيد بنحو ذلك ، والا لم يصح له الرجوع بعد اعترافه بخطإ البينة ، وأن الغاصب ظاهرا هو المالك ، فهو حينئذ مالك للحصة وإن ظلم وأخذت منه ، لكن لا يظلم غيره لما عرفت ، ولو اختلفا في ذلك جرى على كل منهما حكم إقراره وأخذ به ، ولا يلتزم به الأخر كما هو معلوم من القواعد الشرعية.

وعلى كل حال فقد بان لك الوجه في أن للمالك الرجوع على الغاصب أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له من الثمرة التي قد تلفت في يده لحصول سبب الضمان من كل منهما ، ولا رجوع لأحدهما على الأخر في ذلك إلا للعامل بالأجرة مع جهله ، وقيل : له أيضا الرجوع على العامل بالجميع إن شاء‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست