نعم لو لم يختر
الفسخ رفع أمره إلى الحاكم في تحصيل حقه ، كما أنه قد يمنع وجوب فعل الصور
المزبورة على الحاكم ، وإن ظهر ذلك من عباراتهم ، ضرورة كون قيام الحاكم في
هذه الأمور من باب الحسبة والإحسان الذي لا يجب عليه مراعاته وعلى كل حال فقد
ذكروا هنا أنه إن تعذر فعل شيء من ذلك الذي قدمنا ذكره ، بل ولو لعدم إمكان إثبات
الحق عند الحاكم على ما في المسالك أو لعدم إمكان الوصول اليه ، كان له الفسخ
لتعذر العمل حينئذ عليه ، فينحصر دفع ضرره بذلك.
ولو لم يفسخ وتعذر
الوصول إلى الحاكم ولو على الوجه المزبور كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه وحينئذ له
أن يرجع عليه لكونه كالحاكم في الولاية عنه بالنسبة إلى ذلك [١] إذ (
الْمُؤْمِنُونَ ( وَالْمُؤْمِناتُ ) بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) لكن على تردد مما
عرفت ، ومن الشك في ثبوت الولاية له على الوجه المزبور في هذا الحال.
وعلى كل حال لو لم
يشهد لم يرجع إذا أنكره العامل ، للأصل والفرض عدم البينة على الاستيجار عنه ، بل
لعل ظاهر العبارة عدم الرجوع حتى لو صدقه العامل ، بل وحتى لو كان الاشهاد متعذرا
لكونه أي الاشهاد حينئذ بمنزلة الحاكم ، بل في المسالك أنه أحد الأقوال في المسألة
، والثاني : لا يرجع مع التمكن منه ، والثالث : الرجوع مطلقا ، وأشكله تبعا للكركي
بأنه لا مدخلية للإشهاد في ثبوت الحق في نفسه ، ولو لإرادة المقاصة ، وإنما أقصاه
توقف الإثبات عليه ، لا الثبوت.
ومن هنا كان
الأقوى الثالث ، بل احتمل قبول قوله بيمينه ، لأن الأصل عدم تبرع الإنسان بعمل
يحصل فيه غرامة عن الغير ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة عدم كون ذلك أصلا أصيلا.
نعم قد يقال بذلك
، بناء على ثبوت ولايته عنه في ذلك في هذا الحال ، لما عرفت كما أنه قد يقال : إن
مراد المصنف بالإشهاد الذي جزم بعدم الرجوع مع عدم