responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 8

مقابلة أجزاء العمل بأجزاء الحصة هنا ، لا شرعا ولا قصدا بخلافه في الإجارة ، وإلا لاتجه حينئذ ملك بعض الحصة ببعض العمل قبل ظهور شي‌ء من الزرع ، وهو معلوم البطلان كما هو واضح.

وكيف كان فـ ( الكلام إما في شروطه ) أي هذا العقد وإما في أحكامه.

أما الشروط : فثلاثة‌

الأول : أن يكون النماء مشاعا بينهما ، تساويا فيه أو تفاضلا بلا خلاف على ما في الرياض ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وإنه الحجة مضافا إلى قاعدة الاقتصار على المتيقن من النص والفتاوى في عقد المزارعة والمساقاة ، المخالف لأصالة عدم الغرر ، بل‌ في الصحيح [١] « لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » وفي المسالك في تفسير الشرط المزبور « أي يكون مجموع النماء بينهما مشاعا ، فيخرج بذلك ما لو شرط أحدهما شيئا معينا ، والباقي للآخر أولهما ، وما لو شرط أحدهما خاصة وغير ذلك ، والوجه في بطلان الجميع منافاته لوضع المزارعة ».

قلت : لا خلاف ولا إشكال في بطلان المزارعة مع عدم الإشاعة في شي‌ء منها فلو شرطه أي النماء أحدهما لم يصح وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه كأن يشترط أحدهما الهرف أي المتقدم من الزرع والأخر الأفل أي المتأخر منه أو ما يزرع على الجداول بمعنى الأنهار الصغار أو ما يجمع حولها من التراب من قطع الأرض والأخر ما يزرع في غيرها أو نحو ذلك مما لا إشاعة في شي‌ء منه بينهما.


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست