responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 71

على جميع العمل ، على وجه لا يبقى للعامل إلا الاستعمال والسمسرة ، ففيه : إن المتجه في مثله الفساد ، لا الجواز ، ضرورة عدم ما يدل على الصحة بعد أن كان مثل ذلك خارجا عن عمل المساقاة المعتاد ، ودعوى كونه عملا تدعو الحاجة إليه ، فإن المالك قد لا يهتدى إلى الدهقنة واستعمال الاجراء ، ولا يجد من يباشر الأعمال أولا يأتمنه ، فيحتاج إلى مساقاة من يعرف ذلك ، لينوب عنه في الاستعمال كما ترى.

نعم لا بأس باشتراط العامل ذلك على أن تكون الأجرة منه بمعنى اشتراط عدم مباشرة العامل ، فان ذلك لا يمنع صحة المساقاة حتى مع اشتراط عمل المالك بأجرة منه عنه ، فضلا عن غيره ، ضرورة عدم اشتراط المباشرة في المساقاة. والله العالم.

الفصل ( الخامس

في الفائدة )*

أي الثمرة ولا خلاف في أنه لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا بينه وبين المالك مساو أو مفاضل على نحو ما سمعته في المزارعة ، لأن ذلك هو الثابت من مشروعيتها دون غيره ، فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة حينئذ قطعا وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة مطلقا أو سنة لم تصح المساقاة التي هي خلاف الأصل المقتصر فيما ينافيه على المتيقن ، وليس ذلك منه ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل قضية ما سمعته سابقا في المزارعة من جماعة أنه كذلك تبطل المساقاة لو شرط لنفسه شيئا معينا وما زاد بينهما.

بل وكذا لو قدر لنفسه أرطالا معلومة وللعامل ما فضل ، أو عكس بل وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها له وللآخر ما عداها الى غير ذلك مما ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة الحاصلة من الأصول التي وقع عقد المساقاة عليها ، الذي صرح في المسالك باعتباره هناك. وإلا لأمكن خلو أحدهما عنها مع عدم حصول غير المعين ، لكن قد عرفت البحث فيه سابقا على وجه لا يخفى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست