responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 66

الفصل ( الرابع

العمل ) الذي لا يعتبر فيه أن يكون سقيا وإن كان قد يتوهم من لفظ المساقاة المراد منها الأعم من ذلك ومن غيره ، فيجوز عقدها حينئذ على ما لا حاجة إلى السقي كما قد صرح به غير واحد نعم قد ذكر غير واحد من العامة والخاصة أن إطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بكل ما يتكرر كل سنة بما فيه زيادة النماء في الكم أو الكيف من الرفق بحرث الأرض وحفرها المحتاج إليه ، وما يتوقف عليه من الآلات والعوامل من البقرة وخشبة الحرث والسكة والمساحي ونحو ذلك ، بل في جامع المقاصد : لا نعلم في وجوب ذلك خلافا هنا وفي المزارعة ، وإصلاح الأجاجين أي الحفر التي يقف الماء فيها في أصول الشجر وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجرائد بقطع ما يحتاج إلى القطع منها ، وكذا زياد الكرم وتهذيب الشجر من غير فرق في ذلك بين الجزء اليابس وغيره والسقي ومقدماته المتكررة في سنة كالدلو والرشا وإصلاح طريق الماء وتنقيتها من الحمأة ونحوها ، واستقاء الماء وفتح رأس الساقية وسدها عند الفراغ على ما تقتضيه الحاجة والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة بإزالة ما يضر بها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء وما تحتاج إليه من الشمس ، وليتيسر قطعها عند الإدراك ، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها ورفعها عن الأرض كذلك ، واللقاط للثمرة بحسب نوعها ووقتها مما يؤخذ للزبيب ، يقطعه عند حلاوته في الوقت الصالح له ، وما يعمل دبسا فكذلك ، وما يؤخذ يابسا فعند يبسه وإصلاح موضع التشميس المحتاج اليه ونقل الثمرة اليه وتقليبها فيه وحفظها على أصولها وفي بيدرها ، وطريق إيصالها إلى المالك إن لم يكن هو المتولي إلى غير ذلك مما ذكروه بالنسبة إلى العامل ، كما أنهم قد ذكروا أيضا أن إطلاقها أيضا يقتضي قيام صاحب الأصل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست