responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 60

وإن قال في جامع المقاصد : « إن أمكن تحقق هذا الفرض ينبغي القول بالصحة لأنه لم يتحقق تناهي بلوغ الثمرة ، فتحققت الزيادة ، لأن كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها.

لكن في المسالك بعد أن فرضه في مثل حفظها من فساد الوحش ونحوه قال : « مقتضى القاعدة عدم الجواز » وهو كذلك بعد الإحاطة بما عرفت مما يشكل معه تحقق المساقاة بعد ظهور الثمرة ، وإن حصل بعمله نفسه نمو لها في الكم أو الكيف ، فضلا عن مثل هذا الفرض والله العالم.

وعلى كل حال فـ ( لا تبطل ) المساقاة بموت المساقى ولا بموت العامل على الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها استصحاب صحة العقد ولزومه كغيره من العقود اللازمة التي قد عرفت ذلك في المزارعة منها ، كما أنك قد عرفت الحكم هناك فيما لو كان اشترط عليه العمل بنفسه مع ظهور الثمرة وبعده ، فلاحظ ، فان المسألتين من واد واحد ، مع أنه سيأتي بعض ذلك أيضا في مسألة ما لو هرب العامل ، خلافا للمحكي عن الشيخ من البطلان بالموت كالإجارة ، وفيه بعد تسليم ذلك في المقيس عليه أنه غير جائز عندنا.

الفصل الثاني : في ما يساقى عليه

وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه لا نحو البطيخ والباذنجان وقصب السكر والقطن ونحوهما مما هو ملحق بالزرع ، فان هذه وما شابهها ليست كذلك وإن تعددت اللقطات ، بل وإن بقي القطن أزيد من سنة ، لكن أصول هذه لا بقاء لها غالبا ، واضمحلالها معلوم عادة ، ولا دليل على جواز عقد المساقاة عليها ، إذ ليس هو إلا ما وقع من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خيبر [١] وصحيح يعقوب بن شعيب [٢] ولا عموم‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ و ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٩ ـ و ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست