وإن قال في جامع
المقاصد : « إن أمكن تحقق هذا الفرض ينبغي القول بالصحة لأنه لم يتحقق تناهي بلوغ
الثمرة ، فتحققت الزيادة ، لأن كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها.
لكن في المسالك
بعد أن فرضه في مثل حفظها من فساد الوحش ونحوه قال : « مقتضى القاعدة عدم الجواز »
وهو كذلك بعد الإحاطة بما عرفت مما يشكل معه تحقق المساقاة بعد ظهور الثمرة ، وإن
حصل بعمله نفسه نمو لها في الكم أو الكيف ، فضلا عن مثل هذا الفرض والله العالم.
وعلى كل حال فـ ( لا
تبطل ) المساقاة بموت المساقى ولا بموت العامل على الأشبه بأصول المذهب وقواعده
التي منها استصحاب صحة العقد ولزومه كغيره من العقود اللازمة التي قد عرفت ذلك في
المزارعة منها ، كما أنك قد عرفت الحكم هناك فيما لو كان اشترط عليه العمل بنفسه
مع ظهور الثمرة وبعده ، فلاحظ ، فان المسألتين من واد واحد ، مع أنه سيأتي بعض ذلك
أيضا في مسألة ما لو هرب العامل ، خلافا للمحكي عن الشيخ من البطلان بالموت
كالإجارة ، وفيه بعد تسليم ذلك في المقيس عليه أنه غير جائز عندنا.
الفصل الثاني : في ما يساقى عليه
وهو كل أصل ثابت
له ثمرة ينتفع بها مع بقائه لا نحو البطيخ والباذنجان وقصب السكر والقطن ونحوهما
مما هو ملحق بالزرع ، فان هذه وما شابهها ليست كذلك وإن تعددت اللقطات ، بل وإن
بقي القطن أزيد من سنة ، لكن أصول هذه لا بقاء لها غالبا ، واضمحلالها معلوم عادة
، ولا دليل على جواز عقد المساقاة عليها ، إذ ليس هو إلا ما وقع من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في خيبر [١] وصحيح يعقوب بن
شعيب [٢] ولا عموم
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ و ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ و ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة.