المفروض بطلانه ،
فتبقى الأرض حينئذ في يده بحكم الغصب.
لكن مع ذلك لا
يخلو من نظر وتأمل ، كما أنه لا يخلو إطلاقهم الأجرة الشامل لصورتي علمهما وجهلهما
، وعلم أحدهما خاصة ـ من تأمل ، خصوصا بعد ما تسمعه منهم في المساقاة من التصريح
بعدم الأجرة للعامل مع العلم ببطلانها ، لكونه حينئذ متبرعا ، والمسألة من واد
واحد ، ولولا ذلك لأمكن توجه الإطلاق هنا بأنه لا ملازمة بين العلم بالبطلان
والمجانية ، بعد فرض كون دفع الأرض والعمل بعنوان تلك المزارعة الباطلة ، فتبقى
حينئذ على قاعدة « احترام مال المسلم وعمله ، » كما صرح به بعضهم في غير المقام ،
كالبيع الفاسد والإجارة الفاسدة ، وكذا لا يخلو الإطلاق المزبور من اشكال بعد
تقييدهم له في المساقاة بما إذا لم يكن البطلان من اشتراط عدم الحصة ، وإلا كان
متبرعا ، فان نظيره هنا أيضا آت ، وإن كان يمكن أن يقال : إن رضاه بعدمها إنما كان
بعنوان العقد الذي قد فرض فساده ، فلا إذن حينئذ فيبقى تحت القاعدة التي ذكرناها
فلاحظ وتأمل.
المسألة السابعة :
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع ، والزارع بالخيار في القبول والرد ، فان قبل
كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة ، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية ، لم يكن
عليه شيء كما أوضحنا ذلك كله مع باقي فروع المسألة في بيع الثمار ، فلاحظ وتأمل
هذا.
ولكن بقي هنا أمور
لم يذكرها المصنف ، منها : ان البذر مع إطلاق المزارعة من العامل أو الهالك ، صرح
الفاضل في القواعد بالأول ، وعن بعض العامة الثاني ، وظاهر موضع من التذكرة وجوب
التعيين.
قلت : لا كلام مع
فرض انصراف للإطلاق ، فإنه المتبع حينئذ من غير فرق بين البذر وغيره ، وأما مع
عدمه فيحتمل التعيين ـ وإلا بطل العقد للغرر ، ـ وأن يكون على العامل ، لقوله عليهالسلام[١] في جواب السؤال
عن المزارعة « النفقة منك ، والأرض لصاحبها » فيكون حينئذ كالأصل الشرعي في ذلك.
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ـ ٢.