responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 406

ولو وكل اثنين مثلا فإن شرط الاجتماع من كل منهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشي‌ء من التصرف وان كان في الخصومة ، وإن شرطه لأحدهما لم يجز له خاصة الانفراد بلا خلاف ولا اشكال لا في الموضوع ولا في الحكم سواء جعل الوكيل هما أو ذكر ذلك قيدا في وكالة كل منهما ضرورة عدم اعتبار الاتحاد في الوكالة كضرورة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه.

بل وكذا لو أطلق الوكالة لهما بأن قال وكلتكما أو أنتما وكيلاي أو نحو ذلك مما هو ظاهر في إرادة وكالتهما من حيث الاجتماع ، بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بعدم ظهور ارادة الانفراد ، لوجوب الاقتصار على المتيقن بعد ان لم يكن ظهور في الانفراد.

وفي دعائم الإسلام [١] عن أبى جعفر محمد بن علي عليهما‌السلام متصلا بما سمعته عنه في مسألة إطلاق الوكالة : « وان أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما لم يجز بيعه إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد أولهما معا إذا اجتمعا ».

نعم لو وكل أحدهما ثم وكل الآخر فالظاهر استقلال كل منهما ، وليس وكالة الثاني عزلا للأول ، كما أن وكالتهما لا يعتبر فيها الاجتماع ، وإن ذكر بعض ذلك في الوصيين على الوجه المزبور إلا أن الأقوى خلافه إلا بالقرينة ، وحينئذ فـ ( لو مات أحدهما بطلت الوكالة ) مع اشتراط الاجتماع ، لانتفاء المركب بانتفاء أحد جزأيه ، والا بطلت وكالة الضميمة بموت الآخر دون العكس لما عرفت أيضا.

وعلى كل حال فـ ( ليس للحاكم أن يضم إليه أمينا ) لعدم ولايته على الموكل الذي قد انتفى موضوع وكالته بالموت وفي المسالك « نبه المصنف بذلك على الفرق بين الوصي والوكيل ، حيث أن موت أحد الوصيين على الاجتماع يجوز للحاكم الضم ، والفرق أنه لا ولاية للحاكم هنا على الموكل بخلاف الوصي ، لأن النظر في حق الميت واليتيم إليه ، وإذا تعذر أحد الوصيين صار الآخر بالنسبة إلى‌


[١] المستدرك ج ٢ ص ٥١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست