responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 401

بل يمكن أن يكون لعدم خطور غير تلك الخصوصية في ذهن الموكل حال إنشاء عقد الوكالة ، وحينئذ يتجه الاقتصار على ذلك لعدم اقتضاء عقد الوكالة غيره ، إلا أن هذا لا يخص المقام كما هو واضح.

وكذا لا يجوز التخطي فيما لو أمره بأن يشتري بعين المال بعبارة صريحة أو ظاهرة ، كاشتر بهذا المال لاقتضاء الباء المقابلة إن لم يكن عرف يصرف عن ذلك فاشترى في الذمة أو أمره بالشراء في الذمة على الوجه المزبور فاشترى بالعين بل يكون فضولا لأنه تصرف لم يؤذن فيه ، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد باعتبار خلوص المال من الشبهة ، وعدم ارادة بذل غيره لو تلف وبالعكس في الشراء بالذمة.

لكن لا يخفى عليك جريان كثير مما ذكرنا فيه أيضا ، ضرورة عدم الفرق في هذه الأمثلة ، بل ولا في غيرها في ذلك ، ولذا لا ينبغي الإطناب في الإكثار منها والله العالم.

وإذا ابتاع الوكيل ، وقع الشراء عن الموكل الذي قصد نائبه الشراء له ولا يدخل في ملك الوكيل عندنا خصوصا إذا كان الشراء بعين مال الموكل لعدم القصد ولعدم ملكه العوض ولأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما ، كما ينعتق أبو الموكل وولده.

ودعوى أنه في الزمن الثاني يدخل في ملك الموكل يدفعها عدم أولوية ذلك من العتق المبني على التغليب خلافا للمحكي عن أبي حنيفة من الانتقال إلى الوكيل أولا ثم إلى الموكل لأن حقوق العقد تتعلق به في الشراء بأكثر من ثمن المثل ، ولم يذكر الموكل لفظا ونحوه ، ولأن الخطاب إنما جرى معه ، وفيه منع تعلق الاحكام به في نفس الأمر ، وإنما تعلقت في المثال ظاهرا ، لعدم العلم بقصده ، والخطاب إنما وقع على سبيل النيابة مع أنه كشراء الأب والوصي الذي وافق فيه على الانتقال منه إلى المولى عليه ، وغير ذلك مما هو واضح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست