responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 381

ملك المحيز قهرا حتي لو قصد عدمه ، بل لعل ظاهر الدليل خلافه ، خصوصا مع عدم قصد الدخول في حوزته بالاستيلاء عليه.

نعم ظاهر‌ قوله عليه‌السلام [١] « من أحيى ، أو حاز » أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه ، والإدخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفا في ترتب الملك شرعا ، فهو حينئذ من الأسباب الشرعية في حصول الملك ، ولا مانع من جريان النيابة فيه ، كغيره من الأسباب لعموم الوكالة كما هو واضح بأدنى تأمل.

وأما الالتقاط بمعنى ترتب حكم التعريف ونحوه عليه فقد يظهر من بعضهم عدم الجواز فيه ، ولعله لظهور أدلته في اعتبار المباشرة فيه ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ، إن لم يكن إجماعا ، وقلنا بالعموم المزبور على الوجه المذكور.

نعم لا تجوز الوكالة في إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة بل هي ليس من الوكالة بل النيابة في شي‌ء ، وإنما هي شهادة على الشهادة ، ولكن لها شبه في النيابة ، ومن هنا صح الاستثناء ، ولو بجعلها من الافراد المجازية لها.

وأما القضاء والحكم بين الناس وقسمة الفي‌ء والغنيمة ففي جامع المقاصد « أنه يصح التوكيل فيه » ومراده ولو بقرينة ما تقدم له سابقا ما في المسالك من جواز تولية الإمام غيره في القضاء ، وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع الإذن في ذلك ، وتسمية هذا النوع وكالة مجاز ، واستثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة ، بل من أكمل العبادات ، إلى أن قال : « وإنما قيدنا تولية القضاء بالإمام أو نائبه الخاص لعدم إمكان تولية منصوبه العام وهو الفقيه في زمان الغيبة لغيره ، لأن غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا للأول في كونه نائبا للإمام فيه أيضا ، وإلا لم يتصور كونه قاضيا ، لما اتفق عليه الأصحاب من اشتراط جميع شرائط الفتوى في القاضي ، نعم يمكن الاستنابة في الحلف بعد توجه اليمين.


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب إحياء الموات الحديث ـ ٥ ـ ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست