ملك المحيز قهرا
حتي لو قصد عدمه ، بل لعل ظاهر الدليل خلافه ، خصوصا مع عدم قصد الدخول في حوزته
بالاستيلاء عليه.
نعم ظاهر قوله عليهالسلام[١] « من أحيى ، أو
حاز » أو نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه ، والإدخال تحت سلطانه
الذي هو الملك عرفا في ترتب الملك شرعا ، فهو حينئذ من الأسباب الشرعية في حصول
الملك ، ولا مانع من جريان النيابة فيه ، كغيره من الأسباب لعموم الوكالة كما هو
واضح بأدنى تأمل.
وأما الالتقاط
بمعنى ترتب حكم التعريف ونحوه عليه فقد يظهر من بعضهم عدم الجواز فيه ، ولعله
لظهور أدلته في اعتبار المباشرة فيه ، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ، إن لم يكن
إجماعا ، وقلنا بالعموم المزبور على الوجه المذكور.
نعم لا تجوز
الوكالة في إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة بل هي ليس من الوكالة
بل النيابة في شيء ، وإنما هي شهادة على الشهادة ، ولكن لها شبه في النيابة ، ومن
هنا صح الاستثناء ، ولو بجعلها من الافراد المجازية لها.
وأما القضاء
والحكم بين الناس وقسمة الفيء والغنيمة ففي جامع المقاصد « أنه يصح التوكيل فيه »
ومراده ولو بقرينة ما تقدم له سابقا ما في المسالك من جواز تولية الإمام غيره في
القضاء ، وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع الإذن في ذلك ، وتسمية هذا النوع وكالة
مجاز ، واستثناؤه من هذا الباب لكونه عبادة ، بل من أكمل العبادات ، إلى أن قال :
« وإنما قيدنا تولية القضاء بالإمام أو نائبه الخاص لعدم إمكان تولية منصوبه العام
وهو الفقيه في زمان الغيبة لغيره ، لأن غيره إن كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويا
للأول في كونه نائبا للإمام فيه أيضا ، وإلا لم يتصور كونه قاضيا ، لما اتفق عليه
الأصحاب من اشتراط جميع شرائط الفتوى في القاضي ، نعم يمكن الاستنابة في الحلف بعد
توجه اليمين.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب إحياء الموات الحديث ـ ٥ ـ ٦.