الموكل عليها
قابلة لتعلق فعل الوكيل فيها كما هو واضح.
وبذلك بان لك أن
ما في القواعد وجامع المقاصد واضح الضعف على كل حال ، كما أن ما فيها أيضا من أنه
لو رضى الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد له ذلك ، لا يخلو من نظر أيضا ضرورة
أن فعله الموافق للمصلحة ماض على الموكل.
نعم لو قلنا بأن
الالتزام والرد للوكيل ليس من حيث الوكالة ، بل للأدلة الشرعية أمكن حينئذ اشتراك
حق الخيار بينهما ، فلا يمضى التزام الوكيل حينئذ على الموكل ، لكن فيه أنه ينبغي
أيضا عدم مضي التزام الموكل على الوكيل ، وقد عرفت تصريحه سابقا بخلافه ، اللهم
الا أن يفرق بين الموكل والوكيل في ذلك.
الفصل ( الثاني )
في متعلق الوكالة
وقد اعتبر الفاضل فيه أمورا ثلاثة أحدها : أن يكون قابلا للنيابة ، ضرورة أنها روح
الوكالة ، فلا بد حينئذ من معرفة ما لا تصح فيه النيابة ، وما تصح فيه والمهم في
ذلك تحرير أصل يرجع إليه في محال الشك.
وقد يستفاد من
التأمل في كلام الأصحاب أن الأصل جواز الوكالة في كل شيء ، كما يومي إلى ذلك ذكر
الدليل فيما لا تصح فيه من النص على اعتبار المباشرة ونحوها ، مما يمنع من الوكالة
دون ما صحت فيه ، ولعل مرجع ذلك إلى دعوى اشتراط المباشرة ونحوها مما يمنع الوكالة
، والأصل عدمها.
ولا يكفي في
امتناعها ثبوت مشروعيته حال المباشرة ، فإن ذلك لا ينافي عموم ما دل على جواز
الوكالة ، إنما ينافيه اعتبارها شرطا ، وأصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت
مشروعيتها ، كغيره من العقود ، بل الظاهر الاكتفاء في إثبات عمومها بنحو