غائب ، فأنكحوا
الغائب وفرضوا الصداق ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق فقال : إن كان أملك
بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق
، وهي وارثة وعليها العدة ».
نعم في المسالك
وغيرها لا تبطل الأمانة لبطلان الوكالة هنا ، فلو تلف العين الموكل فيها في يده
بغير تفريط لم يضمن ، وكذا لو كان وكيلا في قبض حق فقبضه بعد موت الموكل قبل العلم
به ، وتلف في يده بغير تفريط ، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث
، فإن أخر ضمن كالوديعة.
قلت : وهو كذلك
لصيرورة المال حينئذ في يده أمانة شرعية ، وحكمها كذلك إلا أنه لا بد من التأمل في
قوله : « وكذا » ضرورة أنه مع فرض إرادته ما يشمل الدين ونحوه قد يشكل ، بأن المال
المقبوض هو ملك الدافع ، لانكشاف عدم وكالة القابض.
وحينئذ عدم ضمانه
لصاحبه ـ مع أنه قد دفع على وجه خاص وهو كونه وفاء ـ مشكل ، وإلا لاقتضى عدم ضمان
المقبوض بعنوان الشراء مثلا للموكل الذي قد تبين موته قبل الشراء ، وغير ذلك من
الأمثلة التي يصعب على الفقيه التزامها.
ولعله من هنا غير
العبارة في الكفاية فقال : « وكذا لو وكله على قبض عين » إلى آخره فإن عدم الضمان
ـ حينئذ مع فرض كونها للموكل ـ لكونها حينئذ من الأمانات الشرعية التي لم تقبض على
جهة الضمان ، بخلاف المقبوض وفاء أو شراء أو نحوهما.
نعم قد يقال : إن
مرجع ضمان الوكيل على الموكل ، وإن بان بطلان وكالته ولتحقيق ذلك محل آخر ، وإن
كان الذي يقوى الآن عدمه ، للأصل السالم عما يقتضي الضمان من التسبيب وغيره ، لكن
قد يقال : إن القبض لا على جهة الضمان لا ينافي ثبوته عليه بعد حصول مسببه الذي هو
« على اليد ».
ودعوى ـ أنه أمانة
شرعية ـ على وجه لا يترتب عليه ضمان بعد أن كان القبض