responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 355

في الجملة ، ببعض الأمثلة التي ذكرناها ، وإنما الكلام معهم في بعض الأمثلة ، كالوكالة في شراء العبد ، وقد وافقهم عليه الشيخ في محكي المبسوط خاصة.

وربما حكي عن الشهيد أيضا موافقة بعضهم على التفصيل بين عبد القنية ، وعبد التجارة ، فيعتبر الوصف في الأول دون الثاني ، وعن بعض منهم : التفصيل بين ذكر الثمن وعدمه ، فيعتبر الوصف في الثاني دون الأول ، والجميع كما ترى مناف لإطلاق الأدلة وعمومها ، وعدم الضابط لما ذكروه من الوصف.

نعم في القواعد موافقتهم على عدم صحة الوكالة لو قال : وكلتك على كل قليل وكثير ، لتطرق الغرر وعدم الأمن من الضرر ، قال : « ولو قال : بما إلى من كل قليل وكثير ، فإشكال » وفرق في التذكرة بين الإضافة إلى نفسه وعدمه ، فحكم بالبطلان في الثاني دون الأول.

قال : « ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال : وكلتك في كل أمر هو إلى أو في كل أموري ، أو في كل ما يتعلق بي ، أو في جميع حقوقي أو في كل قليل وكثير من أموري ، أو فوضت إليك جميع الأشياء التي تتعلق بي ، أو أنت وكيلي مطلقا فتصرف في مالي كيف شئت ، أو فصل الأمور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة ، فقال : وكلتك على بيع أملاكي وتطليق زوجاتي وبيع عبيدي ، أو لم يفصل على ما تقدم.

فالوجه عندي الصحة في الجميع ».

قلت : وهو كذلك للعموم الذي هو أحد الطرق في رفع الإبهام ، ضرورة قيامه مقام الاستقصاء في التفصيل الذي لا إشكال في الصحة معه ، فليس في شي‌ء من المفروض غرر الوكالة حينئذ ، ولا يحتاج إلى رفعه بدعوى التقييد بالمصلحة التي هي في غاية الخفاء في الأمور المنتشرة ، فلا تصلح رافعة للغرر.

نعم يشكل عليه الفرق المزبور باتحاد المراد من العبارتين مع الإضافة إلى نفسه وعدمها ، ولو بقرينة التوكيل إذ لا يعقل توكيل شخص آخر فيما لا يملكه الموكل كما أنه يشكل ما في القواعد أيضا « من أن التوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه ، ولو قال : ابرءه من كل قليل وكثير جاز ، ولا يشترط‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست