الجامع الإجماع
بقرينة احتمال كون تعثر الدابة جناية من الأجير في حال كونه معها ، وإن كان يقوى
القول بأنه حال عدم اعتياد قود الدابة لمكان استواء الأرض ، كانكسار السفينة الذي
هو ليس من فعل الملاح ، وفي خبر السكوني [١] عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أنه كان لا يضمن من الغرق والحرق ».
وعلى كل حال لا
إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت ، بعد وضوح الدليل عليه ، كوضوحه على أنهما لا
يضمنان مع عدم التلف منهما ، إلا ما يتلف بتعد أو عن تفريط منهما على نحو غيرهما
من الأمناء على الأشبه بل لم يحضرني خلاف فيه ، لما ستعرف من أن خلاف المرتضى
وغيره في قبول قولهما ، لا في عدم ضمانهما مع معلومية التلف كذلك والله العالم.
وأما الحمال فيضمن
ما يسقط عن رأسه مثلا بعثرته ونحوها مما يستند به التلف إليه ، للأدلة التي سمعتها
، مضافا إلى الصحيح [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر
منه شيء قال : هو ضامن » بناء على عود الضمير المجرور إلى المتاع ، وكون الحامل
أجيرا مثلا ، المعتضد بخبر زيد ابن على [٣] عن آبائه عليهمالسلام « أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن ،
فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » الحديث ولغيره
من النصوص.
وبما في جامع
المقاصد من نسبته إلى النص والإجماع الذي لم نجد ما ينافيه ، إلا ما يحكى عن كشف
اللثام من أن الموافق للأصول عدم ضمانه إلا مع التفريط ، أو كونه عارية مضمونة ،
قيل : ونحوه عن المسالك ، وفيه أن عدم ضمان الأمين إلا بذلك فيما يتلف في يده ، لا
بفعله ، أما هو مما كان نحو الصانع ، من الأجير ونحوه فعلى قاعدة الضمان بالإتلاف
، ومندرج في النصوص السابقة وغيرها.
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٣.