responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 326

الجامع الإجماع بقرينة احتمال كون تعثر الدابة جناية من الأجير في حال كونه معها ، وإن كان يقوى القول بأنه حال عدم اعتياد قود الدابة لمكان استواء الأرض ، كانكسار السفينة الذي هو ليس من فعل الملاح ، وفي خبر السكوني [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « أنه كان لا يضمن من الغرق والحرق ».

وعلى كل حال لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت ، بعد وضوح الدليل عليه ، كوضوحه على أنهما لا يضمنان مع عدم التلف منهما ، إلا ما يتلف بتعد أو عن تفريط منهما على نحو غيرهما من الأمناء على الأشبه بل لم يحضرني خلاف فيه ، لما ستعرف من أن خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهما ، لا في عدم ضمانهما مع معلومية التلف كذلك والله العالم.

وأما الحمال فيضمن ما يسقط عن رأسه مثلا بعثرته ونحوها مما يستند به التلف إليه ، للأدلة التي سمعتها ، مضافا إلى‌ الصحيح [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شي‌ء قال : هو ضامن » بناء على عود الضمير المجرور إلى المتاع ، وكون الحامل أجيرا مثلا ، المعتضد بخبر زيد ابن على [٣] عن آبائه عليهم‌السلام « أنه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن ، فكسرها فضمنها إياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن » الحديث ولغيره من النصوص.

وبما في جامع المقاصد من نسبته إلى النص والإجماع الذي لم نجد ما ينافيه ، إلا ما يحكى عن كشف اللثام من أن الموافق للأصول عدم ضمانه إلا مع التفريط ، أو كونه عارية مضمونة ، قيل : ونحوه عن المسالك ، وفيه أن عدم ضمان الأمين إلا بذلك فيما يتلف في يده ، لا بفعله ، أما هو مما كان نحو الصانع ، من الأجير ونحوه فعلى قاعدة الضمان بالإتلاف ، ومندرج في النصوص السابقة وغيرها.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست