responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 323

كل ذلك مضافا إلى سببية الإتلاف للضمان وإلى‌ صحيح الحلبي [١] وحسنه عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ».

وكذا خبر السكوني [٢] والكناني [٣] وإلى‌ المرسل [٤] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن » وأنه‌ [٥] « ضمن ختانا قطع حشفة غلام » الذي عن المقتصران عليه عمل الأصحاب وعن تعليق النافع أن عليه العمل وديات النافع أنه مناسب للمذهب ، بل عن السرائر أنه صحيح.

ومن ذلك يعلم الحال في ضمان الحجام والختان ، وإن لم يتجاوز لمحل القطع إذا اتفق حصول التلف بفعله ، لكن في محكي السرائر لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقتهم في الصنعة ، فاتفق التلف ، فإنهم لا يضمنون ، وعن الكفاية أنه غير بعيد.

وفيه أنه مناف لقاعدة الإتلاف وغيرها ، ومن هنا قال في جامع المقاصد : بعد أن حكاه عنه هذا صحيح إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم ، ولكن قد يناقش بعدم صدق الجناية على ذلك ، ونحوه مما بين مستأجر عليه ومأذون فيه ، بل لعل ذلك هو التحقيق في المسألة ، وبين ضمان الصناع لما يجنيه أيديهم وإن كان من غير تقصير منهم ، بل وكذا الطبيب والبيطار إذا حصل التلف بالطبابة والبيطرة ، ولعل ذلك مقتضى القاعدة فضلا عن النصوص التي سمعت جملة منها.

وفي خبر بكر بن حبيب [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته » وحينئذ لا ضمان مع عدم الفساد من حيث الصنعة والعمل ،


[١] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ـ ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ـ ٢.

[٦] الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست