كل ذلك مضافا إلى
سببية الإتلاف للضمان وإلى صحيح الحلبي [١] وحسنه عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل
أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ».
وكذا خبر السكوني [٢] والكناني [٣] وإلى المرسل [٤] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن » وأنه [٥] « ضمن ختانا قطع حشفة غلام » الذي عن المقتصران عليه عمل
الأصحاب وعن تعليق النافع أن عليه العمل وديات النافع أنه مناسب للمذهب ، بل عن
السرائر أنه صحيح.
ومن ذلك يعلم
الحال في ضمان الحجام والختان ، وإن لم يتجاوز لمحل القطع إذا اتفق حصول التلف
بفعله ، لكن في محكي السرائر لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقتهم في الصنعة ، فاتفق
التلف ، فإنهم لا يضمنون ، وعن الكفاية أنه غير بعيد.
وفيه أنه مناف
لقاعدة الإتلاف وغيرها ، ومن هنا قال في جامع المقاصد : بعد أن حكاه عنه هذا صحيح
إن لم يكن التلف مستندا إلى فعلهم ، ولكن قد يناقش بعدم صدق الجناية على ذلك ،
ونحوه مما بين مستأجر عليه ومأذون فيه ، بل لعل ذلك هو التحقيق في المسألة ، وبين
ضمان الصناع لما يجنيه أيديهم وإن كان من غير تقصير منهم ، بل وكذا الطبيب
والبيطار إذا حصل التلف بالطبابة والبيطرة ، ولعل ذلك مقتضى القاعدة فضلا عن
النصوص التي سمعت جملة منها.
وفي خبر بكر بن
حبيب [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه ، وإن اتهمته أحلفته » وحينئذ
لا ضمان مع عدم الفساد من حيث الصنعة والعمل ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٩.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٠.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ـ ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب موجبات الضمان الحديث ـ ٢.
[٦] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٧.