المتن على الأشهر
بل في المسالك المشهور إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.
ففي صحيح أبي حمزة
[١] « عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى
آخر فيربح فيه قال : لا ».
وفي صحيح محمد بن
مسلم [٢] « عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى
آخر فيربح فيه قال : لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ».
وفي خبره الآخر [٣] عنه أيضا « عن
الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل » ونحوه
خبر أبي حمزة عن الباقر عليهالسلام المروي عن المختلف وغاية المراد.
وفي خبر أبي محمد
الخياط [٤] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين قال : أليس
تعمل فيها ، فقلت : أقطعها وأشترى الخيوط ، قال : لا بأس » مؤيدا ذلك كله بما مر
سابقا من النصوص [٥] المتضمنة لحرمة فضل الأجير.
ولا ينافي ذلك ما في خبر علي الصائغ [٦] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام أتقبل العمل ، ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك
إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت : فإني أذيبه لهم ، قال : فقال : ذاك عمل فلا
بأس » لعدم صراحة لا يصلح في الكراهة ، بل ولا ظهورها.
كما لا ينافيه خبر الحكم الخياط [٧] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : إني أتقبل الثوب بدراهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه؟ قال : لا
بأس به ، ثم
[١] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٥.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٣ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦.