كذلك ، لأصالة
البراءة ، وإن احتمله بعضهم لكون العين في يده مضمونة عليه ، حتى يتحقق القبض.
لكن فيه أن المسلم
من ضمانه وجوب المسمى عليه بالانفساخ أو الفسخ ، لا ضمان قيمة العين بتلف العين ،
وهو واضح ، كما أن الظاهر أيضا عدم سقوط الخيار المزبور بعود العين للمستأجر في
أثناء المدة ، للأصل والتضرر بالتبعيض.
نعم ليس له الفسخ
فيما مضى من المدة خاصة ، والرجوع بقسطه من المسمى على الموجر ، واستيفاء الباقي
من المنفعة. لعدم جواز التبعيض في العقد كما هو واضح وإن تردد فيه في القواعد ،
واحتمله في المسالك ، إلا أنه بمكانة من الضعف.
ولو كان بعد القبض
في ابتداء المدة أو في أثنائها لم تبطل الإجارة قطعا ، بل ليس له الفسخ لأصالة
اللزوم ، والفرض أنه كان تمام القبض من المالك وإنما له الرجوع على الظالم بأجرة
المثل ، بل في المسالك تبعا لجامع المقاصد أن الظالم لو كان هو الموجر فالحكم كذلك
أيضا ، لكن قد سمعت ما حكيناه عن التذكرة وتوجيهه والله العالم.
وإذا انهدم المسكن
مثلا وفات أصل الانتفاع ولم يمكن إعادته انفسخت الإجارة ، لتعذر المستأجر عليه ،
فله من المسمى حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة ، وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن
إزالته كان للمستأجر فسخ الإجارة مع فوات بعض المنفعة للتعيب بالتبعيض ، إلا أن
يعيده صاحبه ويمكنه منه بسرعة على وجه لم يفت الانتفاع ، بل كان موصولا بعضه ببعض
، لعدم التضرر حينئذ ، فيبقى أصل اللزوم بحاله.
ولكن مع هذا فيه
تردد ينشأ من ذلك ، ومن ثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب ، بل اختاره في جامع
المقاصد ، وقواه في المسالك ، وإن كان قد يناقش فيه بمنع ما يدل على ثبوته بالانهدام
من حيث كونه انهداما ، وإن لم يفت به شيء من المنفعة على وجه تنقطع به أصالة
اللزوم ، اللهم إلا أن يستبعد الفرض ، وهو