responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 307

معا هما المعتبرين ، الثاني : أنه كاعتبار صاحب الدابة ، للأصل ، الثالث : أنه كاعتبار صاحب الحمل.

قلت : لا مدخلية للإذن في الضمان ، ضرورة كونها بالمقدار الخاص ، فالزيادة لا إذن فيها ، فإذا حملها بنفسه أو بغروره توجه عليه الضمان.

نعم لو حمله العالم منهما لم يكن عليه شي‌ء ، لعدم مباشرته وعدم غروره كما هو واضح ، ولو اعتبرا معا وحملا كذلك جاهلين بالزيادة ففي ضمان الدابة وأجرة المثل نظر ، ولو كانا عالمين فلا ضمان للدابة ، وفي ضمان أجرة الزيادة وجه ولو كان المحمل أحدهما فإن كان المستأجر فالظاهر مساواة حكمه لما إذا كان هو المعتبر مع ذلك ، وإن كان صاحب الدابة لم يكن له شي‌ء.

ومن ذلك كله ظهر لك الحال في جميع الصور التي تتصور في المقام ، وإن ذكرنا المهم منها كظهور كون البحث في ضمان الدابة أو نصفها أو التوزيع الذي قد تقدم سابقا إذا كان التلف بالتحميل ، لا ما إذا كان بغيره ، وكانت أمانة في يد المستأجر ، فإنه لا إشكال في ضمانه الجميع من حيث التعدي في الأمانة ، كما أن الأقوى ذلك أيضا في الأول ، لما عرفت من استناد التلف إلى الضم الذي هو فعل المستأجر عدوانا ، والله هو العالم.

الشرط ( الخامس )

( أن تكون المنفعة مباحة )

فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا أو جارية للغناء أو كاتبا ليكتب له كفرا ونحوه لم تنعقد الإجارة ، وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة ، لإمكان الانتفاع في غير المحرم ، والأول أشبه ، لأن ذلك لم يتناوله العقد كما تقدم الكلام في ذلك كله في باب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست