عين إلا ما قام
عليه الدليل مما عرفت ، ومن الصبغ ومن استيجار الفحل للضراب الذي يمكن تحصيل
الإجماع على جوازه ، مضافا إلى السيرة ، ومن استيجار الحمام وإن استلزم إتلاف
الماء ، كما عن الإيضاح وحواشي الشهيد التصريح به ، بل ربما يكون هو المقصود.
على أنه يمكن أن
يقال : إن ذلك والحمام من اشتراط البذل للعادة ، لكن في القواعد والمحكي من جامع
الشرائع « وإجارة الحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع » ويمكن أن يريدا ما ذكرنا
، وإن كان يأباه لفظ التبيعة.
اللهم إلا أن يراد
منها التبيعة في عقد الإجارة ، لا في القصد.
وفي محكي التذكرة
تارة أن بعض الأعيان قد يتناولها عقد الإجارة للحاجة والضرورة ، كاستئجار الحمام
المشتمل على استعمال الماء وإتلافه ، وأخرى هل المدفوع إلى الحمامي ثمن الماء ويتطوع
بحفظ الثياب وإعارة السطل ، أو المدفوع أجرة الحمامي والسطل وأما الماء فإنه غير
مضبوط حتى يقابل بالعوض.
وكان مراده أن ما
في أيدي الناس من دفع العوض بالدخول إلى الحمام هو نقل عين ، والمنافع تابعة ، أو
بالعكس ، ولعل الأقوى الثاني ، وأنه جاز للسيرة ، أو أنه من اشتراط البذل للعادة
أو لنحو ذلك ، ولا يحتاج إلى تكلف كون الجميع منافع حتى استعمال الماء ، وإن
استلزم ذلك إتلاف بعض أجزاء الماء ، ضرورة كونه كإتلاف بعض أجزاء الثوب مثلا
بالاستعمال ، فإن المراد الانتفاع به بعقد الإجارة مجموع أجزاء ماء الحمام ، لا
خصوص التالف منها ، وذلك باق ، ولم يقتض عقد الإجارة إتلافه ، حتى ينافي مقتضاها ،
ولا يقدح في ذلك عدم ضبط المدة ، ولا الإجارة لأشخاص متعددين ، من غير فرق بين أول
داخل وغيره.
على أن ذلك لازم
على تقدير كون الإجارة للحمام أيضا لكن لا يخفى عليك ان التزام ما ذكرناه أولى من
ذلك كله ، ولولا ظهور كلام من تعرض لذلك ، في أن الحمام من الإجارات لأمكن القول
بأنه من الإباحات للأعيان والمنافع بعضو ،