وجوازه حينئذ مع
أن بعض متعلقها عين ذاهبة ، للنص وهو الآية [١] وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام.
ثم قال : ويمكن أن
يقال : على تقدير كون المراد المجموع أن اللبن يكون تابعا لكثرة قيمة غيره ، وقلة
قيمة اللبن وان كان اللبن مقصودا من وجه آخر ، ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما
لا يثبت للمتبوع ، ومثله القول في الصبغ ، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع ، خصوصا
دعوى التبعية المزبورة التي هي مع أنها خلاف الواقع إن أريد بها بالنسبة إلى القصد
والفرض ، خصوصا بالنسبة إلى الصبغ لا داعي إلى ارتكابها بعد الدليل ، ولو أن
الإجارة بمثل ذلك تكون على مقتضاها ، لاتجه التعدية إلى غير المقام مما هو معلوم
عدمه ، والآية وإن كانت بلفظ الإرضاع ، لا الرضاع ، إلا أنه هو المراد به ، ولكن
عبر به لغلبة الرضاع بالإرضاع.
ومن هنا يتجه جواز
استيجار الشاة لرضاع الصبي ، أو سخلة كما نص عليه في القواعد ، ومحكي غيرها ، بناء
على القطع بعدم خصوصية للمرأة ، كالقطع بعدم الفرق بين الحرة والأمة والصبي وغيره
، وإن كان ظاهر الآية الأولى ، بل ربما قطع بعضهم بعدم خصوصية الرضاع ، فجوز
استئجار الشاة للحلب ، وربما يؤيده ما ورد في النصوص وحكي عليه الإجماع من جواز
إعارتها لذلك ، وما تصح إعارته تصح إجارته ، كما عرفته فيما سبق.
نعم لا يتعدى من
ذلك إلى جواز استيجار البئر للاستقاء منها ، ولذا منعه في جامع المقاصد ومحكي
الحواشي ، وموضع من التذكرة ، ولا الشمع للإشعال والطعام للأكل ، كما صرح به في
القواعد ، بل ظاهر السرائر الإجماع على ذلك.
نعم قد يجوز
الاستقاء من البئر عند إطلاق إجارة البئر ، للإذن فيه عادة على وجه يكون كالشرط ،
وكذا لا يتعدى إلى جواز إجارة الشجرة لثمرتها ، والدابة لنتاجها ، ولا إلى شيء من
الظروف للامتصاص مما فيها ، ولا إلى غير ذلك مما فيه إتلاف