responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 290

تجوز الإجارة في الذمة فيها ، للأصل ولعدم الغرر المزبور فيها.

نعم إذا استأجره أي الخياط مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشي من تفاوتهم في الصنعة بطأ وسرعة ، ومنه يحصل الغرر بدون التعيين ، نحو ما سمعته في الإجارة على الحرث مدة ، أما إذا كان التعيين بالعمل لم يحتج الى ذلك ، لعدم الغرر فيه حينئذ مثل الإجارة على حرث جريب معلوم ، فإنه لا يحتاج فيه الى تعيين الدابة كما عرفت.

ولو استأجر لحفر البئر أو نهر أو عين فلا اشكال كما لا خلاف في الصحة لكن لم يكن له بد من تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف بالإشارة إلى موضع معين ، على وجه يرتفع غرر الإجارة ، ودعوى انحصار ذلك بالمشاهدة واضحة الفساد بل ربما كان الوصف أشد من المشاهدة في ذلك.

وهل يعتبر في التعيين المزبور تشخيص الأرض التي يراد حفرها بئرا ، فلا تكفي مشاهدة قطعة واسعة من الأرض ، أو وصفها بما يرفع الغرر ، ثم الاستيجار على حفر بئر مثلا في موضع منها غير معين ، والخيار بيد المستأجر؟ لم أجد فيه تصريحا من أحد ، لكن لم تبعد الصحة.

بل لا يبعد استيجار قطعة منها كذلك للزرع ، ونحوه على جهة الإشاعة ، أما بدونها بناء على صحة تعلق مثل الإجارة في الكلي في الخارج لا على جهة الإشاعة فيمكن الصحة أيضا وفي تنزيل الإطلاق على أيهما ما تقدم في بيع الصاع من الصبرة ، إذا لمسألة على الفرض المزبور من واد واحد.

نعم قد تتحمل الإجارة من الغرر مالا يتحمله البيع ، ولا ينافي ذلك ما تقدم من عدم صحة إجارة العقار في الذمة ، إذ ذلك إنما هو على طريق الكلي في السلم ، لا مثل الإشاعة ، بل ولا مثل الكلي المزبور في وجه ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فلا بد أيضا من قدر نزولها وسعتها لتوقف رفع الغرر على ذلك ولو حفرها فانهارت جميعها أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست