للأصل ولاقتضاء
العقد جواز الأفعال المزبورة ، فهي كالمأذون بها صريحا ، فلا يترتب عليها ضمان بل
لا يشمله عموم من أتلف ، بعد فرض الإذن ، وكون التلف بها كالتلف باستيفاء المنفعة
المعقود عليها ، ومن ذلك يعلم ما عن موضع آخر عن التذكرة من ضمانة الضرب ، وإن كان
على المعتاد ، لأن الإذن منوط بالسلامة ، وفيه ما لا يخفى ، والرائض للدابة يضمنها
أيضا إذا خرج برياضته عن المعتاد بين الرواض ، لمثل هذا المروض ، أما إذا لم يخرج
فعن المبسوط والتذكرة لا يضمن أيضا وكذا الراعي لا يضمن ما يرعاه بضربه المعتاد ،
كما عن ظاهر القواعد وعن صريح غيرها ، كل ذلك لبعض ما عرفت أو جميعه.
لكن صرح غير واحد
بضمان المعلم إذا ضرب الصبي للتأديب ، بل عن حدود المسالك نسبة ضمان الأب والجد له
لو أدباه إلى الأصحاب ، فضلا عن المعلم ، بل قال : إن ظاهرهم الوفاق على ذلك ، بل
عنه في موضع التصريح بالإجماع ، ويمكن حمل كلامهم على ما إذا تجاوز المعتاد في
التأديب خطأ فلا ينافي ما هنا حينئذ أو يقال : إنه أجير والأجير يضمن بجنايته ،
وإن لم يقصر كالطبيب ، وفيه ان الرائض حينئذ كذلك ، أو يجعل الإجماع فارقا والله
هو العالم.
ولا تصح إجارة
العقار للسكنى أو للزرع أو للغرس أو للبناء أو للجميع إلا مع التعيين بالمشاهدة ،
أو بالإشارة إلى موضع معين موصوف بما يرفع الجهالة في الإجارة ولا تصح إجارته في
الذمة ، لما يتضمن من الغرر الناشي من عزة الوجود باعتبار تعسر تحصيل الموصوف
بالصفات الرافعة للجهالة في غير المعين ، ولذا لم يجز السلم فيه.
ومن ذلك تعرف ما
في المسالك من النظر فيما في المتن بأن الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر ،
والفرق بينه وبين المعين الموصوف غير واضح ، وفيه ما عرفت ، ولعل إطلاق القواعد
وغيرها الاكتفاء بالوصف منزل على إرادة الوصف المعين ، لا الكلي ، لما عرفته من
الغرر فيه ، اللهم إلا أن يفرض ارتفاعه.