responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 287

وكذا الكلام ( في إجارة الدابة للسفر مسافة معينة فـ ) إنه لا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا كما عن الإرشاد والروض ومجمع البرهان ، إلا أن يكون هناك عادة فيستغني بها عن ذلك لانصراف إطلاق العقد حينئذ إليها ، فإذا اختلفا رجعا إليها ، بخلاف ما إذا لم تكن ، فان عدم التعيين مؤد إلى الغرر.

بل في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة لا بد أيضا من تعيين قدر السير ، إلا أن تكون المنازل معروفة معتادة ، فلا يحتاج حينئذ إلى التعيين المزبور ، ويرجع عند الاختلاف إلى المعتاد أيضا ، بل في محكي التحرير أنه لو لم يكن للطريق منازل معروفة فالأولى صحة العقد ، والرجوع إلى العادة في غير ذلك الطريق ، كما أنه في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة تقييد تعيين الأولين بما إذا كان السفر إليهما ، أما إذا لم يكن إليهما بل كانا تبعا للقافلة كسفر الحج ونحوه فلا حاجة إلى تعيينها ، بل لا وجه له كتعيين أول المدة.

وفيه : أن المتجه حينئذ البطلان ، لتحقق الغرر ، كما هو قضية المتن وغيره ممن أطلق مثله ، واحتمال عدمه في خصوص الفرض أو عدم قدحه كما ترى.

نعم يمكن أن يقال : إن معلومية صحة مثل ذلك بالسيرة القطعية تكشف عن عدم وجوب ذكر ذلك مطلقا ، وأنه يكفي تقدير العمل بقطع المسافة المعينة من غير تعرض للوقت ولا للمقدار ، مثل الاستيجار على الخياطة والحياكة ونحوهما من الأعمال التي لا غرر عرفا بعدم التعرض فيها لذلك ، على وجه يكون قادحا في صحة الإجارة ، ولو لأنها تحمل مالا يحمله البيع ، ويكون الحكم فيها حينئذ وجوب الإجابة على كل منهما بالطلب والبذل ، ما لم يكن هناك مانع أو اعتبار.

ولعله لذلك قد خلا كلام القدماء عن ذكر مثل ذلك كما قيل ، بل ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي عدم اعتباره ، قال فيه : « إذا استأجرت للركوب عين أربعة أشياء ، الراكب ، والطريق ، والمنزل ، والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها ، ونحوه عن الكافي وظاهرهما الحصر وهو قوي جدا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست