وكذا الكلام ( في
إجارة الدابة للسفر مسافة معينة فـ ) إنه لا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا
كما عن الإرشاد والروض ومجمع البرهان ، إلا أن يكون هناك عادة فيستغني بها عن ذلك
لانصراف إطلاق العقد حينئذ إليها ، فإذا اختلفا رجعا إليها ، بخلاف ما إذا لم تكن
، فان عدم التعيين مؤد إلى الغرر.
بل في القواعد
وجامع المقاصد ومحكي التذكرة لا بد أيضا من تعيين قدر السير ، إلا أن تكون المنازل
معروفة معتادة ، فلا يحتاج حينئذ إلى التعيين المزبور ، ويرجع عند الاختلاف إلى
المعتاد أيضا ، بل في محكي التحرير أنه لو لم يكن للطريق منازل معروفة فالأولى صحة
العقد ، والرجوع إلى العادة في غير ذلك الطريق ، كما أنه في القواعد وجامع المقاصد
ومحكي التذكرة تقييد تعيين الأولين بما إذا كان السفر إليهما ، أما إذا لم يكن
إليهما بل كانا تبعا للقافلة كسفر الحج ونحوه فلا حاجة إلى تعيينها ، بل لا وجه له
كتعيين أول المدة.
وفيه : أن المتجه
حينئذ البطلان ، لتحقق الغرر ، كما هو قضية المتن وغيره ممن أطلق مثله ، واحتمال
عدمه في خصوص الفرض أو عدم قدحه كما ترى.
نعم يمكن أن يقال
: إن معلومية صحة مثل ذلك بالسيرة القطعية تكشف عن عدم وجوب ذكر ذلك مطلقا ، وأنه
يكفي تقدير العمل بقطع المسافة المعينة من غير تعرض للوقت ولا للمقدار ، مثل
الاستيجار على الخياطة والحياكة ونحوهما من الأعمال التي لا غرر عرفا بعدم التعرض
فيها لذلك ، على وجه يكون قادحا في صحة الإجارة ، ولو لأنها تحمل مالا يحمله البيع
، ويكون الحكم فيها حينئذ وجوب الإجابة على كل منهما بالطلب والبذل ، ما لم يكن
هناك مانع أو اعتبار.
ولعله لذلك قد خلا
كلام القدماء عن ذكر مثل ذلك كما قيل ، بل ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي عدم
اعتباره ، قال فيه : « إذا استأجرت للركوب عين أربعة أشياء ، الراكب ، والطريق ،
والمنزل ، والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد رؤية ذلك ومعالقها ، ونحوه عن
الكافي وظاهرهما الحصر وهو قوي جدا.