التي وقع عليها
العقد على وجه تتقسط الأجرة عليها ، ويثبت خيار التبعيض بها ، أو أنها مما وجبت بالعقد
ويستحقها المستأجر ، بل ويملكها ، لكن على جهة التبعية ، فلا يقابل حينئذ بشيء من
العوض.
ولعل الأخير لا
يخلو من قوة ، ومثل ذلك يجري في بعض توابع المبيع ، وإثبات الخيار مع ذلك أيضا لا
يخلو من وجه ، خصوصا في بعض الأشياء والمسألة غير محررة في كلام الأصحاب فلاحظ ما
تقدم لنا في كتاب البيع ، فإن له نفعا في ذلك وغيره والله العالم.
ولو أجرها للدوران
بالدولاب ، افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل والخفة ولو أمكن الوصف
الرافع للجهالة كفى ، وكذا يشترط معرفة عمق البئر بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن
الضبط به ، وتقدير العمل بالزمان كاليوم أو بملاء بركة معينة بالمشاهدة أو
المساحة. لا سقي البستان ، وإن شوهد للاختلاف بقرب عهده بالماء وعدمه ، وحرارة
الماء والهواء وبرودته.
ولو أجرها للزراعة
فإن كان لحرث جريب معلوم ، فلا بد من مشاهدة الأرض أو وصفها لاختلافها بالصلابة
والرخاوة ، وكثرة الحجارة وقلتها ونحو ذلك فبدون أحدهما يحصل الغرر ، بل عن
التذكرة أنها لا تعرف بالوصف ، لأنها تختلف فبعضها صلب يصعب حرثه على البقر
ومستعملها ، وبعضها رخو يسهل ، وبعضها فيه حجارة تتعلق بها السكة ، ومثل هذا
الاختلاف إنما يوقف عليه بالمشاهدة ، دون الوصف ، لأن الصلابة تختلف بالشدة والضعف
، والحجارة تختلف بتكثر العدد وقلته ، وإن كان قد يناقش بأن الوصف أقرب إلى الكشف
من المشاهدة لظاهر الأرض ، الذي لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل.
ودعوى أن المراد
بالمشاهدة حين حصول حرثها قبل ذلك واضحة المخالفة لظاهر كلماتهم ، والتحقيق اندفاع
الغرر بكل من المشاهدة والوصف التام.
وكيف كان فلا
يحتاج في مفروض المتن إلى أزيد من ذلك ، بعد فرض كون