responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 263

إليه أومى في محكي المختلف في توجيه ما اختاره من الصحة بأن الغرض إنما يتعلق بفعله تلك المدة وذكر الانطباق للمبالغة ، إذ لا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان ، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه.

فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة لحصول الغرض وهو التعجيل ، ولا يجب شي‌ء آخر ، وإن انقضى الزمان قبله فللمستأجر الفسخ ، فإن فسخ قبل حصول شي‌ء من العمل فلا شي‌ء له ، وإن فسخ بعد شي‌ء فأجرة مثل ما عمل ، وإن اختار الإمضاء ألزمه بالعمل خارج المدة ، وليس للأجير الفسخ ، وإن كنا لم نجد ذلك له في المختلف ، نعم حكى عنه في السرائر ولعله أبدل به سهوا.

وعلى كل حال فلا يتوجه الطعن عليه ممن تأخر عنه بأن ذلك خروج عن محل النزاع ، باعتبار أن مفروض المسألة التطبيق لا الظرفية ، لما عرفت من أن المقصود تنقيح حال إطلاق المتعاقدين لو صدر منهما التقدير بالمدة والعمل ، كما هو مقتضى فرض المسألة في كلامهم على حسب ما في المتن ، وإنما التقييد بالتطبيق أول ما صدر من الفاضل في محكي التذكرة والأمر سهل بعد أن علمت الحكم في المسألة على جميع التقادير.

أما احتمال أن المراد في مفروض المتن وغيره البطلان حتى مع إرادة الظرفية المعلوم سعتها ، فلا وجه له قطعا ، بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، مضافا الى العمومات والخبر المتقدم سابقا في الإجارة على الحمل إلى مكان معلوم في زمان معين والله هو العالم.

والأجير الخاص الذي رسم في جملة من العبارات بالمنفرد هو الذي يستأجر مدة معينة شخصية على وجه الاستغراق ، والتقييد للعمل لا الشرطية ، فإن المتجه فيها حينئذ الخيار لفوات الشرط لا الأحكام المزبورة ، بخلاف ما إذا استأجره المدة المزبورة للعمل بنفسه كذلك ، فإنه يجري فيه الاحكام التي تسمعها ، سواء كان العمل مخصوصا أو لا ، وسواء كان حرا أو عبدا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست