كالفرض من قبيل
الشرط ، فتصح حينئذ ، فإن عمله فيه استحق الأجرة ، وإن زاد الزمان ، والا تخير
المستأجر في الفسخ لفوات الشرط.
وليس للأجير ذلك
لعدم كون الشرط له ، ولأن الإخلال جاء من قبله ، ولأنه كما لو تعذر المسلم فيه في
وقته ، فان فسخ المستأجر قسط ، وقيل : بأجرة المثل ، وقيل : بأقلهما ، والأول أقوى
، والا طالب بالعمل بعدها ، كما لو تعذر المسلم فيه في وقته ، فإن المسلم إذا لم
يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به عند وجوده ، وكذلك فيما لو أريد التطبيق في
نحو المثال المفروض على معنى الابتداء بابتدائه والانتهاء بانتهائه ، فيصح مع
العلم بحصوله ، ويبطل مع العلم بالعدم.
وفيه تردد مع
الاحتمال ، ولعل إطلاق البطلان في اللمعة وجامع المقاصد والروضة ومحكي التذكرة
وشرح الإرشاد والتنقيح في فرض التطبيق في المثال المفروض مبني على معلومية غلبة
عدم حصوله ، قيل : وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القرآن والسرائر من توجيه
البطلان في المثال بأنه ربما يخيط الثوب قبل مضي النهار ، فيبقى بعض المدة بلا عمل
، وربما لا يفرغ منه بيوم ، ويحتاج إلى مدة أخرى ، وتحصيل العمل بلا مدة.
وربما حمل عبارة
المتن عليه ، وهو وإن كان قد يشهد له ظهور كون الإشارة بلفظ القيل في كلامه إلى من
عرفت ، وأنه المراد من التقدير والمفروض باعتبار ظهوره في إرادة الجمع بين
التقديرين ، لا إرادة الظرفية من الزمان.
لكنه ينافيه
التردد المزبور على هذا الفرض ، بل عن التحرير وحواشي الشهيد أيضا نحو ذلك ، بل عن
المختلف الحكم بالصحة ، ضرورة وضوح البطلان حينئذ.
اللهم إلا أن يقال
: إن تردده في التطبيق المأخوذ شرطا ، فإن الصحة حينئذ يكفي فيها احتمال إمكانه ،
لا أنها تبطل ، لأنه قد لا يتفق ، كما حكاه من تعليل القائل إذ أقصاه تخلف الشرط ،
فيتسلط المستأجر على الخيار حينئذ.
ويمكن أن يكون
التردد في حمل الإطلاق على التطبيق دون الظرفية ، ولعله