responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 255

للفساد حينئذ.

وفي المسالك « فيه تفسيرات ، ( الأول ) أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه العين إذا لم يكن متهما ، ( الثاني ) لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك ( الثالث ) : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك. ( الرابع ) : على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير ( الخامس ) : أنه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط ( السادس ) لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع التهمة ، ( السابع ) لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلفه ليضمنه كذلك ».

والأربعة الأول سديدة ، والخامس مبنى على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته ، فكيف مع تيقن ضمانه.

وكيف كان فالنصوص التي يظن استفادة الحكم المزبور منها‌ خبر خالد بن الحجاج [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص ، فقال : إن كان مأمونا فلا تضمنه ».

وخبر حفص بن عثمان [٢] « قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام قال : أتتهمه؟ قلت : لا ، قال : لا تضمنه ».

وخبر أبي بصير [٣] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : إن كان مأمونا فليس عليه شي‌ء وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».


[١] الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦ عن جعفر بن عثمان.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست