وفي المسالك « فيه
تفسيرات ، ( الأول ) أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه العين إذا لم
يكن متهما ، ( الثاني ) لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه
كذلك ( الثالث ) : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك. (
الرابع ) : على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره
تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير ( الخامس ) : أنه يكره أن يشترط عليه الضمان
بدون التفريط على القول بجواز الشرط ( السادس ) لو أقام المستأجر شاهدا عليه
بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع التهمة ، ( السابع ) لو لم يقض بالنكول
يكره له أن يحلفه ليضمنه كذلك ».
والأربعة الأول
سديدة ، والخامس مبنى على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد ، والأخيران فيهما
أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا
يكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته ، فكيف مع تيقن ضمانه.
وكيف كان فالنصوص
التي يظن استفادة الحكم المزبور منها
خبر خالد بن الحجاج [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص ، فقال : إن
كان مأمونا فلا تضمنه ».
وخبر حفص بن عثمان
[٢] « قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك
لأبي عبد الله عليهالسلام قال : أتتهمه؟ قلت : لا ، قال : لا تضمنه ».
وخبر أبي بصير [٣] « عن أبي عبد
الله عليهالسلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : إن كان مأمونا فليس عليه شيء
وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
[١] الوسائل الباب ـ
٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦ عن جعفر بن عثمان.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٧.