responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 221

غيرها من عقود المعاوضة ، من غير فرق بين الاشتراط وعدمه ، وإن كان ربما يفيد فائدة ، وهي التسلط على الفسخ مع عدم الوفاء به من المؤجر ، أو المستأجر.

نعم لو كان هناك تعارف بعقد ثم يسلم الأجرة قبل المعوض على وجه ينزل العقد عليه ، اتجه وجوبه حينئذ على المستأجر ، نحو المشاهدة في العكس وهو واضح.

كما أنه لو شرط المستأجر مثلا التأجيل في الأجرة صح لعموم « المؤمنون » بشرط أن يكون الأجل معلوما مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال.

وكذا لو شرطها في نجوم على وجه التقسيط فيجعل لكل أجل قسطا معلوما منها ، للإطلاق ، من غير فرق في ذلك بين الإجارة الواردة على معين شخصي والمطلقة الواردة على كلي في الذمة ، خلافا لما عن بعض العامة فمنع في الثانية قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض في المجلس ، وهو كما ترى.

وإذا وقف الموجر على عيب في الأجرة سابق على القبض وإن كان متأخرا عن العقد كان له الفسخ المقتضي لزوال ملكه عما قبضه ، فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الإجارة لتعذر الإبدال أو تكون له المطالبة بالعوض إذا لم يتعذر كل ذلك إن كانت الأجرة مضمونة في الذمة.

والمناقشة ـ في فسخ الإجارة في الأول بأن الأجرة كلية في الذمة ، فلا يستلزم زوال ملكيته عن الفرد المقبوض بفسخه لها فسخ أصل العقد ، وإن تعذر البدل ، بل ينتظر حتى يتمكن منه أو يغرم قيمته ـ واضحة الفساد ، ضرورة منافاة التزامه بذلك الضرر المنفي ، مضافا إلى الاتفاق ظاهرا على أن له الفسخ في هذا الحال ، وإلى ثبوت الخيار في نظائره بذلك.

بل الظاهر أن له الإمساك بالأرش فيه كما في فوائد الشرائع والمسالك ولعله لصيرورته بتعذر البدل كالعين المعينة ، فيثبت له حكمها من الفسخ أو الأرش.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست