غيرها من عقود
المعاوضة ، من غير فرق بين الاشتراط وعدمه ، وإن كان ربما يفيد فائدة ، وهي التسلط
على الفسخ مع عدم الوفاء به من المؤجر ، أو المستأجر.
نعم لو كان هناك
تعارف بعقد ثم يسلم الأجرة قبل المعوض على وجه ينزل العقد عليه ، اتجه وجوبه حينئذ
على المستأجر ، نحو المشاهدة في العكس وهو واضح.
كما أنه لو شرط
المستأجر مثلا التأجيل في الأجرة صح لعموم « المؤمنون » بشرط أن يكون الأجل معلوما
مضبوطا بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كغيره من الآجال.
وكذا لو شرطها في
نجوم على وجه التقسيط فيجعل لكل أجل قسطا معلوما منها ، للإطلاق ، من غير فرق في
ذلك بين الإجارة الواردة على معين شخصي والمطلقة الواردة على كلي في الذمة ، خلافا
لما عن بعض العامة فمنع في الثانية قياسا على السلم الذي يجب فيه قبض العوض في
المجلس ، وهو كما ترى.
وإذا وقف الموجر
على عيب في الأجرة سابق على القبض وإن كان متأخرا عن العقد كان له الفسخ المقتضي
لزوال ملكه عما قبضه ، فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الإجارة لتعذر
الإبدال أو تكون له المطالبة بالعوض إذا لم يتعذر كل ذلك إن كانت الأجرة مضمونة في
الذمة.
والمناقشة ـ في
فسخ الإجارة في الأول بأن الأجرة كلية في الذمة ، فلا يستلزم زوال ملكيته عن الفرد
المقبوض بفسخه لها فسخ أصل العقد ، وإن تعذر البدل ، بل ينتظر حتى يتمكن منه أو
يغرم قيمته ـ واضحة الفساد ، ضرورة منافاة التزامه بذلك الضرر المنفي ، مضافا إلى
الاتفاق ظاهرا على أن له الفسخ في هذا الحال ، وإلى ثبوت الخيار في نظائره بذلك.
بل الظاهر أن له
الإمساك بالأرش فيه كما في فوائد الشرائع والمسالك ولعله لصيرورته بتعذر البدل
كالعين المعينة ، فيثبت له حكمها من الفسخ أو الأرش.