responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 218

بل لا يجوز اشتراطه هنا وإن جوزناه في البيع ، من غير اشتراط مدة لثبوته فيه كذلك ، أما معها فالظاهر الجواز ، لكن يكون خيار شرط ، لا مجلس ، كما هو واضح.

نعم لا إشكال ولا خلاف في ثبوت خيار الشرط فيها ، بل ربما استظهر من التذكرة الإجماع عليه لعموم دليله ، وحينئذ فـ ( لو شرط الخيار لأحدهما أو لهما ) أو لأجنبي جاز سواء كانت الإجارة على عين معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار أو في الذمة كأن يستأجره ليبني له حائطا خلافا لبعض العامة ، فلم يجوزه في المعينة ولا ريب في بطلانه ، ضرورة كون الإجارة كالبيع بالنسبة إلى ذلك ، ولذا كان حكم الخيار الثابت فيها من الموت ونحوه كحكم الخيار فيه.

وقد تقدم في بحث الخيار من البيع تمام الكلام في أحكامه وأقسامه التي منها خيار الشرط الذي من أفراده خيار المؤامرة ، وخيار رد الثمن وغير ذلك مما هو مذكور في محله ، فلاحظ ما هناك كي تعرف ما يجرى من ذلك هنا بل الظاهر جريان خيار الرؤية والعيب والغبن والاشتراط وتبعض الصفقة ، وتعذر التسليم والفلس والتدليس ، بل والشركة ولو في الأجرة ، على معنى أنه إذا آجر داره مثلا بأجرة معينة ، وقبل القبض قد امتزجت بغيرها على وجه لا تتعين للاشتراك في الدليل ، بل وكذا خيار ما يفسد ليومه ، أما خيار الحيوان فلا يجري فيها ، وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير.

وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو من أدلته خبر الضرار ونحوه ، يتجه جريانه ، بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدي عنه إلا بالقياس المحرم عندنا.

نعم ربما يمر عليك في أثناء المباحث خيار لا يندرج في الخيارات المزبورة ، ولا بأس به بعد فرض قيام الدليل عليه لعدم الحصر العقلي ولا الشرعي فيها كما هو واضح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست