والخبر [١] رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما فاشترط عليه إن نقص
الطعام فعليه ، فقال : جائز ، قلت : إنه ربما زاد الطعام قال : فقال : أيدعى
الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت لا ، قال : لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان
إذا كان قد اشترط عليه ذلك » وغيره مما دل على نحو ذلك.
وفيه : أنه وإن لم
يكن منافيا لمقتضى العقد ، إلا أنه مناف لمقتضى ما دل على عدم ضمان الأمانة ،
الشامل بعمومه لحال الشرط ، فيكون التعارض بينه وبين المؤمنون من وجه.
ولا ريب في أن
الترجيح للأول بالشهرة والأصل وغيرهما ، بل قد يمنع شمول الثاني لذلك ، باعتبار
ظهوره في كونه ملزما كالنذر والعهد ، لا شارعا جديدا نحو الصلح ، فإثبات الضمان به
ـ حينئذ مع أن أسبابه انما تستفاد من الشرع ـ لا يخلو من منع.
وحصوله في العارية
بدليل خاص لا تقتضي ثبوته في المقام بعد حرمة القياس ، وإلا لاقتضى جواز اشتراط
ضمان الوديعة ونحوها من الأمانات التي يمكن دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع ،
واحتمال كون المراد من الضمان الإلزام بأداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف
مثلا ولو من غير تعد ولا تفريط مخالف للفرض ، ضرورة كون المراد الضمان به على حسب
الضمان بالتعدي والتفريط ونحوهما من الأسباب الشرعية له ، والبحث في صلاحية عموم
المؤمنون لمثل ذلك.
وأما الخبر ونحوه
فهو في ضمان من أخذ الأجرة ، لا من دفعها ، وستعرف البحث فيه من دون شرط ، فضلا عن
الاشتراط ، كما أن لتمام تحقيق الحال في عموم « المؤمنون » وصلاحيته لتناول أمثال
ذلك ولنتائج العقود محلا آخر والله هو العالم.
وليس في الإجارة
خيار المجلس إجماعا بقسميه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، مضافا إلى قاعدة
اللزوم السالمة عن المعارض هنا ، بعد حرمة القياس عندنا ،
[١] الوسائل الباب ـ
٢٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١ مع اختلاف يسير.