والعين المستأجرة
أمانة لغة وعرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه ،
بناء على تحقق صدق الأمانة بذلك فـ ( لا يضمنها ) حينئذ المستأجر إلا بتعد أو تفريط
كما في كل أمانة ، للأصل المستفاد من السنة في عدة مقامات ، والإجماع بقسميه ، وبه
يخرج عن عموم [١] « على اليد » ولو
كان شاملا للأمانة.
نعم لا ريب في
الضمان ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا معهما ، مضافا إلى عموم النصوص
نحو « من أتلف » و « على اليد » ونحوهما.
وخصوص صحيح على بن جعفر [٢] عن أخيه عليهماالسلام « سألته عن الرجل
استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه ، قال : إن كان اشترط أن لا يركبها غيره
فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء ».
وفي آخر [٣] في المتعدي في
البغل « أرايت لو عطب البغل أليس كان يلزمني ، قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته ،
قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم
ترده عليه ».
وفي صحيح الحلبي [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال : ان كان جاز الشرط فهو
ضامن ، وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لانه لم
يستوثق منها » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل وعلى الحكم
الأول بمقتضى المفهوم ، كبعض النصوص [٥] المشتملة على تعليل عدم ضمان العارية بالأمانة ، والواردة
في عدم ضمان الأجير [٦] ما يتلف