responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 215

والتعيب بالشركة كما هو واضح والله العالم.

والعين المستأجرة أمانة لغة وعرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه ، بناء على تحقق صدق الأمانة بذلك فـ ( لا يضمنها ) حينئذ المستأجر إلا بتعد أو تفريط كما في كل أمانة ، للأصل المستفاد من السنة في عدة مقامات ، والإجماع بقسميه ، وبه يخرج عن‌ عموم [١] « على اليد » ولو كان شاملا للأمانة.

نعم لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا معهما ، مضافا إلى عموم النصوص نحو « من أتلف » و « على اليد » ونحوهما.

وخصوص‌ صحيح على بن جعفر [٢] عن أخيه عليهما‌السلام « سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه ، قال : إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شي‌ء ».

وفي آخر [٣] في المتعدي في البغل « أرايت لو عطب البغل أليس كان يلزمني ، قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ».

وفي صحيح الحلبي [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لانه لم يستوثق منها » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

بل وعلى الحكم الأول بمقتضى المفهوم ، كبعض النصوص [٥] المشتملة على تعليل عدم ضمان العارية بالأمانة ، والواردة في عدم ضمان الأجير [٦] ما يتلف‌


[١] المستدرك. ج ٢ ص ٥٠٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العارية.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام الإجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست