صلاحية نقل البيع
للمنفعة ، والإجارة للعين ، كي يخرج به عن مقتضى أصالة عدم الانتقال ونحوها.
ولا يقدح في هذا
الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الإجارة له ، عكس المرأة للرضاع بعد أن كان
ذلك بالدليل ، مع إمكان منع كون الأول عارية حقيقة ، بل هو إباحة كغيرها من إباحات
إتلاف الأعيان ، وجواز المنحة أعم من كونه عارية وإمكان منع نقل عين اللبن بها في
الثاني ، وإن استلزم الإرضاع الذي هو عمل محض إتلاف اللبن.
كما لا يقدح لذلك
أيضا جواز نحو استيجار الحر ، دون عاريته ، في العكس المستفاد من الكلية المزبورة
، ولو بقرينة إرادة ضبط مورد الإجارة منها ، ولا يتم إلا بكلية العكس ، على أن
المراد بالضابط المزبور من حيث كونه عينا ينتفع بها مع بقائها ، فلا يقدح وجود
مانع آخر للعارية أو الإجارة كما هو واضح.
نعم لا شيء مما
لا تصح إعارته لعدم كونه عينا ينتفع بها تصح إجارته ، بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى أصالة عدم الانتقال بعد معلومية كون موردها غير
ذلك عرفا ولغة على وجه تنصرف الأدلة إليه ، فلا شمول في شيء منها حينئذ كي يعارض
الأصل المزبور.
وأما إجارة المشاع
فهي جائزة عندنا كالمقسوم كما في المسالك والروضة ، لعموم [١]( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وخصوص إطلاقات الإجارة ، واستيفاء المنفعة ممكن بموافقة
الشريك.
نعم لا يسلم العين
إلا باذنه ، ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم ، كما إذا تنازع الشريكان ، والإشاعة لا
تنافي معلومية المشاع بحسب حاله ، ولذا جاز وقوع البيع عليه وغيره من العقود ، ولا
فرق في صحة إجارته بين العلم بإشاعته والأقدام عليها ، وبين الجهل بذلك ، كما إذا
أقدم على استيجار الكل مثلا ، فبان عدم استحقاق المؤجر أزيد من النصف ، ولم يجز
المالك ، وان كان للمستأجر حينئذ خيار تبعيض الصفقة ،