بالاستعمال بعد
ذلك ، فإنه لا يضمن إلا القيمة يوم التلف ، لعدم انفساخ العارية بذلك ، فهو حينئذ
مأذون فيتبعه النقص الحاصل منه ، فما عن بعضهم من الفرق في غير محله.
نعم يضمن النقص
الحاصل من التعدي نفسه الذي لم يأذن فيه ، وكذا التفريط وأما الحاصل بعد العود إلى
استعمال العارية المأذون فيها فلا ، وإن كانت العين مضمونة في يده لكن قيمتها.
هذا.
ولا يخفى عليك أنه
حيث يضمن النقص الحاصل من الاستعمال فلا بد من ملاحظته من حين القبض إلى حين التلف
، لمكان ذهاب الاجزاء على التدريج كالثوب يلبس وينمحق شيئا فشيئا كما هو واضح وقد
وقع في بعض الكتب المتأخرة هنا ما لا ينبغي أن يسطر فلا تغفل والله العالم.
المسألة ( السادسة
إذا قال الراكب ) مثلا
أعرتنيها وقال المالك : آجرتكها فالقول قول الراكب مع يمينه ، عند الشيخ وابن زهرة
وأول الشهيدين والأردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم لان المالك مدع للأجرة
والراكب ينفيها ، فهو مع أصل البراءة السالم عن معارضة الإقرار بالاستيفاء مثلا ،
بعد أن اتفقا على كونه بالاذن التي تقع على وجوه ، فهي أعم من الاستحقاق ، فليس
المالك حينئذ إلا مدعيا صرفا.
وقيل كما عن ابن
إدريس واجارة المهذب ، بل لعله المشهور لما ستعرف من رجوع غيره إليه ، القول قول
المالك في عدم العارية التي ادعاها الراكب فإذا حلف حينئذ سقطت دعوى الراكب وتثبت
عليه أجرة المثل لا المسمى الذي نفاه الراكب أيضا بيمينه ، إذ هو منكر بالنسبة
إليه.
ولا ينافي ذلك
ثبوت أجرة المثل التي هي قيمة المنفعة التي قد اعترف باستيفائها وهي كالعين
بالنسبة إلى المالية ، والأصل احترام مال المسلم كدمه وعرضه ، بمعنى