responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 184

ولا ينافي ذلك بناؤها على التبرع حينئذ ، كما لا ينافي كونه شرطا في عقد جائز إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص.

وكذا تزيد على الوديعة بأنها تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان ، بلا خلاف أجده فيه في الدراهم والدنانير منهما ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص.

إنما الكلام في غيرهما من المصوغ وغيره الذي هو كذلك أيضا في صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكى عن بعضها ، وفي ظاهر المتن والنافع وغيرهما ممن عبر كعبارته ، كما عن المقنع والنهاية والمبسوط وفقه الراوندي ، والتحرير والإرشاد والمختلف وقواعد الشهيد.

بل لعله ظاهر الوسيلة والتبصرة المعبر فيهما بالثمن المراد منه مطلق الذهب والفضة ، كما في تعريف الصرف ، أو الورق والعين المعبر بهما في محكي المقنعة والمراسم والكافي والغنية والسرائر ، بناء على إرادة الفضة من أولهما ، كما عن القاموس والنهاية وكتب التفسير ، أو هي مع الدراهم المضروبة ، كما عن مجمع البحرين والدينار والذهب من ثانيهما كما عن القاموس أيضا.

نعم عن الصحاح تفسير العين بما ضرب من الدينار ، والورق بما ضرب من الدراهم ، ولعله لذا نسب الحكم في المختلف إلى الشهرة بين الأصحاب ، وإلا فلم أجد خلافا صريحا قبله ، وإنما هو من الفخر والقطيفي والكفاية والرياض على ما حكي عن بعضها.

وعلى كل حال فهو الأقوى لصحيح زرارة [١] « قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام العارية مضمونة ، فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك ».

وإسحاق بن عمار عنه [٢] أيضا أو عن أبي إبراهيم عليه‌السلام « العارية ليس على‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست