ولا ينافي ذلك
بناؤها على التبرع حينئذ ، كما لا ينافي كونه شرطا في عقد جائز إذ هو كالاجتهاد في
مقابلة النص.
وكذا تزيد على الوديعة
بأنها تضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان ، بلا خلاف أجده فيه في
الدراهم والدنانير منهما ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص.
إنما الكلام في
غيرهما من المصوغ وغيره الذي هو كذلك أيضا في صريح اللمعة والمهذب وجامع المقاصد
والمسالك والروضة ومجمع البرهان على ما حكى عن بعضها ، وفي ظاهر المتن والنافع
وغيرهما ممن عبر كعبارته ، كما عن المقنع والنهاية والمبسوط وفقه الراوندي ،
والتحرير والإرشاد والمختلف وقواعد الشهيد.
بل لعله ظاهر
الوسيلة والتبصرة المعبر فيهما بالثمن المراد منه مطلق الذهب والفضة ، كما في
تعريف الصرف ، أو الورق والعين المعبر بهما في محكي المقنعة والمراسم والكافي
والغنية والسرائر ، بناء على إرادة الفضة من أولهما ، كما عن القاموس والنهاية
وكتب التفسير ، أو هي مع الدراهم المضروبة ، كما عن مجمع البحرين والدينار والذهب
من ثانيهما كما عن القاموس أيضا.
نعم عن الصحاح
تفسير العين بما ضرب من الدينار ، والورق بما ضرب من الدراهم ، ولعله لذا نسب
الحكم في المختلف إلى الشهرة بين الأصحاب ، وإلا فلم أجد خلافا صريحا قبله ، وإنما
هو من الفخر والقطيفي والكفاية والرياض على ما حكي عن بعضها.
وعلى كل حال فهو
الأقوى لصحيح زرارة [١] « قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام العارية مضمونة ، فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك
تواه ، إلا الذهب والفضة ، فإنهما يلزمان إلا أن تشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه
، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط
عليك ».
وإسحاق بن عمار
عنه [٢] أيضا أو عن أبي إبراهيم عليهالسلام « العارية ليس على
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ٤.