لفحوى ما سمعته في
الغرس والبناء الذي قد وافق الخصم عليه هناك ، هذا وقد تقدم في كتاب الصلح ماله
نفع في المقام فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
ولو أذن له في غرس
شجرة مثلا فغرسها ، وبقيت مدة ( فـ ) اتفق أنها ماتت أو انقلعت لهواء خارق ونحوه ،
جاز عند بعض أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول التي لم يتعقبها رجوع.
وقيل : يفتقر إلى
إذن مستأنف ، وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده المقتضية حرمة التصرف في مال الغير
بغير إذنه ، إذ الأولى قد انتهت بحصول مقتضاها ، وغرس الشجرة الأخرى شيء جديد ،
بل إن لم يكن ثم قرينة يشكل إعادة غرسها ، إذ الظاهر أن الإذن في الغرس كالأمر به
تحقق بالمرة.
نعم في التذكرة :
« لو انقلع القصيل المأذون له في زرعه في غير زمنه المعتاد ، أو سقط الجذع كذلك
وقصر الزمان جدا فالأولى أن يعيده بغير تجديد الإذن ، ولعله لأنه من الإذن الاولى
، لعدم تحقق مقتضاها المأذون فيه. كما هو واضح.
بل هذه المسائل
ونحوها مما لاحظ للفقيه فيها ، لاختلافها باختلاف القرائن الحالية ، فضلا عن
غيرها.
ولا إشكال كما لا
خلاف عندنا في أنه لا يجوز إعارة العين المستعارة ، إلا بإذن المالك ضرورة اقتضاء
عقد العارية الإباحة لخصوص المستعير لا تمليكه إياها.
وكذا لا يجوز له
إجارتها بل هو أولى منه ، خلافا لما عن بعض العامة من جوازه ، قياسا على الإجارة ،
وهو مع بطلانه في نفسه مع الفارق ، فلا ريب في عدم جوازه ولا غيره من النواقل أو
المبيحة لما عرفت من أن المنافع ليست مملوكة للمستعير ، وإن كان له استيفاؤها
بنفسه أو وكيله على وجه يعود الانتفاع له ، مع كون العين في يده أو في يد الوكيل
باذن المالك ، وليس هو من الإعارة.