من نظر ، ضرورة
ظهور تقييد الاذن في الأقل بعدم دخوله في ضمن الأكثر ، فيستحق حينئذ أجرة الجميع ،
والاولى جعل المدار على ما يفهم من العبارة ، ولعله مختلف والأصل اختصاص الغرامة
بالزائد ، وهو مراد الجماعة والله العالم.
وكذا يجوز استعارة
كل حيوان له منفعة كفحل الضراب وان استلزم إتلاف عين مائه ، إلا أنه من التوابع
للنزو وإدخال الفرج ونحوهما التي لا تقدح ، أو علم بالسيرة جوازها ، والكلب
والسنور وغيرها من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصح التكسب بها ،
ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسب والإباحة بلا عوض والعبد للخدمة ، والمملوكة ولو
كان المستعير أجنبيا منها وكانت شابة جميلة ، بلا خلاف أجده فيه عندنا ، خلافا
لبعض العامة ، فمنع عارية الشابة الجميلة لمن لا يوثق به ، لبعض الوجوه
الاستحسانية التي ليست من مدارك الأحكام الشرعية عندنا.
نعم قيل : يكره
إعارتها للأجنبي ، وتتأكد إذا كانت حسناء خوف الفتنة ، بل عن التذكرة وغيرها
تأكدها في الشابة لمن لا يوثق به ، كما صرح غير واحد كراهة استعارة الأبوين للخدمة
، وبالاستحباب للرفاهية ، والأمر سهل.
ولا خلاف ظاهرا
كما اعترف به بعضهم في أنه يجوز استعارة الشاة للحلب وهي المسماة بـ ( المنحة ) بل
عن بعض متأخري المتأخرين الإجماع عليه وهو إن تم كان الحجة في مخالفة الضابط
السابق ، لا الأصل المقطوع بما سمعت ، ولا تسلط الناس على أموالها الذي لا يقتضي
مشروعية العارية ، ولا كونه كالوكالة في الانتفاع ، ولا الحاجة إليها كي يناسب
شرعها سهولة الملة وسماحتها ، ولا غير ذلك مما ذكر في كلام بعض متأخري المتأخرين
مما لا يصح لإثبات مشروعيتها عارية المنافي للضابط السابق ، بناء على أن المنفعة
إذا كانت عينا لا تدخل ، وإن سميت منفعة وصح تسبيلها في الوقف ، إلا أن مورد
الإجارة والعارية ما ليس بعين من المنافع إلا ما خرج بالدليل ، للإجماع بحسب
الظاهر على ذلك ، ولانه المتيقن من النص والفتوى