responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 172

من نظر ، ضرورة ظهور تقييد الاذن في الأقل بعدم دخوله في ضمن الأكثر ، فيستحق حينئذ أجرة الجميع ، والاولى جعل المدار على ما يفهم من العبارة ، ولعله مختلف والأصل اختصاص الغرامة بالزائد ، وهو مراد الجماعة والله العالم.

وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب وان استلزم إتلاف عين مائه ، إلا أنه من التوابع للنزو وإدخال الفرج ونحوهما التي لا تقدح ، أو علم بالسيرة جوازها ، والكلب والسنور وغيرها من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصح التكسب بها ، ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسب والإباحة بلا عوض والعبد للخدمة ، والمملوكة ولو كان المستعير أجنبيا منها وكانت شابة جميلة ، بلا خلاف أجده فيه عندنا ، خلافا لبعض العامة ، فمنع عارية الشابة الجميلة لمن لا يوثق به ، لبعض الوجوه الاستحسانية التي ليست من مدارك الأحكام الشرعية عندنا.

نعم قيل : يكره إعارتها للأجنبي ، وتتأكد إذا كانت حسناء خوف الفتنة ، بل عن التذكرة وغيرها تأكدها في الشابة لمن لا يوثق به ، كما صرح غير واحد كراهة استعارة الأبوين للخدمة ، وبالاستحباب للرفاهية ، والأمر سهل.

ولا خلاف ظاهرا كما اعترف به بعضهم في أنه يجوز استعارة الشاة للحلب وهي المسماة بـ ( المنحة ) بل عن بعض متأخري المتأخرين الإجماع عليه وهو إن تم كان الحجة في مخالفة الضابط السابق ، لا الأصل المقطوع بما سمعت ، ولا تسلط الناس على أموالها الذي لا يقتضي مشروعية العارية ، ولا كونه كالوكالة في الانتفاع ، ولا الحاجة إليها كي يناسب شرعها سهولة الملة وسماحتها ، ولا غير ذلك مما ذكر في كلام بعض متأخري المتأخرين مما لا يصح لإثبات مشروعيتها عارية المنافي للضابط السابق ، بناء على أن المنفعة إذا كانت عينا لا تدخل ، وإن سميت منفعة وصح تسبيلها في الوقف ، إلا أن مورد الإجارة والعارية ما ليس بعين من المنافع إلا ما خرج بالدليل ، للإجماع بحسب الظاهر على ذلك ، ولانه المتيقن من النص والفتوى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 27  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست