و قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[١] المسؤول فيه عن العارية « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا »
ولعله لذا قطع به المصنف من دون نقل قول ، هذا.
ولكن في المسالك «
ما قطع به المصنف هو أصح القولين ، وفيه وجه آخر ، وهو ضمان المتلف في آخر حالات
التقويم ، لان الظاهر عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف ، وإن كان داخلا في
الإطلاق. نعم لو كان قد شرط الضمان في العارية ضمن ، وسيأتي الكلام فيه.
ونحو ذلك وقع له
في الروضة عند شرح قول الشهيد في اللمعة « ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن » قال : «
وتقييده بالنقص قد يفهم منها أنها لو تلفت به ضمنها وهو أحد القولين في المسألة ،
لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا ، وإن دخل في الإطلاق ، فيضمنها آخر حالات
التقويم ، وقيل لا يضمن أيضا كالنقص ، لما ذكر من الوجه ، وهو الوجه ».
والظاهر أن الذي
أوقعه في ذلك المحقق الثاني ، فإن الفاضل في القواعد قال « ويجب رد العين مع الطلب
والمكنة ، فإن أهمل ضمن ، ولو تلف بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ من
استناد التلف إلى مأذون فيه ، ومن انصراف الاذن غالبا إلى استعمال غير متلف ، فإن
أوجبنا ، ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم ، وكذا لو اشترط الضمان ، فنقصت
بالاستعمال ثم تلفت ، أو استعملها ثم فرط ، فإنه يضمن القيمة يوم التلف ، فان
النقص غير مضمون على اشكال ، وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة ، فلو نقص من
العين شيء أو تلفت بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية ».
فقال في شرحه : «
لا يخفى أن هذا مناف لما سبق في كلامه من الإشكال في كل من المسألتين ، ولو حملت
العبارة السابقة على استعمال غير مأذون فيه ، وهذه على
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ٣.